كتاب البيع
(١)
مبحث البيع
٧ ص
(٢)
المبحث الأوّل في ماهيّة البيع
٩ ص
(٣)
و لا بدّ في تحصيل تعريفها من تقديم أُمور
٩ ص
(٤)
الأمر الأوّل المراد من البيع
١١ ص
(٥)
إشكال و دفع
١٢ ص
(٦)
الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة
١٩ ص
(٧)
حول كلام المحقّق النائيني في المقام
٢٠ ص
(٨)
الأمر الثالث المراد من تبادل الإضافات
٢٥ ص
(٩)
الأمر الرابع عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا
٢٩ ص
(١٠)
الأمر الخامس ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين
٣١ ص
(١١)
الإشكال في بيع الكلّي في الذمة و الدين
٣٣ ص
(١٢)
حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ
٣٦ ص
(١٣)
نظرة في الحقوق
٣٨ ص
(١٤)
ماهية الحقوق و أقسامها
٣٩ ص
(١٥)
استتباع الحقّ للسلطنة على النقل و الإسقاط
٤٤ ص
(١٦)
أقسام الحقوق
٤٧ ص
(١٧)
إشكال الشبهة المصداقيّة
٥١ ص
(١٨)
صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً
٥٣ ص
(١٩)
تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق و ما يرد عليه
٥٤ ص
(٢٠)
حول كلام المحقّق النائيني في بيع الدين على من هو عليه
٥٧ ص
(٢١)
حول إنكار المحقّق النائيني قابليّة الحقّ للعوضيّة
٥٨ ص
(٢٢)
حكم الحقوق القابلة للإسقاط
٥٩ ص
(٢٣)
كلام المحقّق النائيني في المقام و دفعه
٦٠ ص
(٢٤)
اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع
٦٢ ص
(٢٥)
تعريف البيع
٦٥ ص
(٢٦)
تعريف الشيخ الأعظم و ردّه
٦٥ ص
(٢٧)
تعريف المحقّق النائيني و ردّه
٦٦ ص
(٢٨)
تعريف المحقّق الأصفهاني و ردّه
٦٦ ص
(٢٩)
وجاهة تعريف المصباح
٦٨ ص
(٣٠)
توهّمات حول تعريف المصباح و دفعها
٧٠ ص
(٣١)
تغاير البيع الاصطلاحي و اللغوي
٧١ ص
(٣٢)
منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك و ما يرد عليه
٧٣ ص
(٣٣)
حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات
٧٥ ص
(٣٤)
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات
٨٤ ص
(٣٥)
المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب
٨٥ ص
(٣٦)
القسم الأوّل المعاطاة
٨٧ ص
(٣٧)
أدلّة صحّة المعاطاة
٨٩ ص
(٣٨)
الدليل الأوّل السيرة العقلائيّة
٨٩ ص
(٣٩)
الدليل الثاني آية الحلّ
٩٠ ص
(٤٠)
المراد بالحلّية و الحرمة
٩٣ ص
(٤١)
الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه
٩٥ ص
(٤٢)
جواب آخر في دفع الإشكال
٩٨ ص
(٤٣)
الدليل الثالث آية التجارة
٩٨ ص
(٤٤)
الدليل الرابع آية الوفاء
١٠٢ ص
(٤٥)
شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة و دفعها
١٠٥ ص
(٤٦)
تحديد المعنى الحقيقي للعقد و بيان المعنى المستعار منه
١٠٦ ص
(٤٧)
توهّم عدم شمول الآية للمعاطاة و جوابه
١٠٨ ص
(٤٨)
معنى الوفاء بالعهد و العقد
١٠٩ ص
(٤٩)
اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها
١١١ ص
(٥٠)
إشكال تخصيص الأكثر و جوابه
١١٧ ص
(٥١)
الدليل الخامس آية القنطار و الإفضاء
١١٩ ص
(٥٢)
الدليل السادس حديث السلطنة
١٢٢ ص
(٥٣)
تقريب المحقّق الأصفهاني و جوابه
١٢٣ ص
(٥٤)
اعتراض المحقّق الأصفهاني على أُستاذه و الجواب عنه
١٢٥ ص
(٥٥)
عدم شمول الحديث للشكّ في الأسباب
١٢٦ ص
(٥٦)
الإشكالات العقليّة التي ذكرها المحقّق الأصفهاني و جوابها
١٢٨ ص
(٥٧)
الدليل السابع حديث الشرط
١٣٠ ص
(٥٨)
بحث في معنى الشرط
١٣٠ ص
(٥٩)
حول المعنى الثاني للشرط
١٣٤ ص
(٦٠)
عدم شمول المعنى الأوّل للالتزامات الابتدائية
١٣٦ ص
(٦١)
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات
١٤٠ ص
(٦٢)
دلالة الحديث على نفوذ الشرط
١٤١ ص
(٦٣)
أدلّة لزوم المعاطاة
١٤٣ ص
(٦٤)
الدليل الأوّل الاستصحاب
١٤٣ ص
(٦٥)
جريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المقام
١٤٧ ص
(٦٦)
جريان الاستصحاب الشخصي في المقام
١٥٠ ص
(٦٧)
حول معارض استصحاب بقاء الملك
١٥٤ ص
(٦٨)
هل اللزوم و الجواز منوّعان للملك أو لا؟
١٥٦ ص
(٦٩)
الدليل الثاني حديث السلطنة
١٥٨ ص
(٧٠)
مناقشة المحقّق الأصفهاني و دفعها
١٦٠ ص
(٧١)
الدليل الثالث حديث لا يحلّ
١٦٥ ص
(٧٢)
اعتراضات و أجوبة
١٦٨ ص
(٧٣)
الدليل الرابع آية التجارة
١٧٠ ص
(٧٤)
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
١٧١ ص
(٧٥)
تقريب الاستدلال بالمستثنى
١٧٣ ص
(٧٦)
تقريب الاستدلال بالحصر
١٧٦ ص
(٧٧)
الدليل الخامس أخبار خيار المجلس
١٧٨ ص
(٧٨)
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
١٨٢ ص
(٧٩)
عدم دلالة الأخبار على اللزوم
١٨٣ ص
(٨٠)
الدليل السادس آية الوفاء بالعقود
١٨٥ ص
(٨١)
التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم
١٨٦ ص
(٨٢)
عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة و غيرها على التقريب المذكور
١٨٧ ص
(٨٣)
تقرير اللزوم بناءً على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها
١٨٩ ص
(٨٤)
تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين
١٩١ ص
(٨٥)
تقرير استدلال الشيخ الأعظم
١٩٣ ص
(٨٦)
نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقيّة
١٩٥ ص
(٨٧)
جواب المحقّق النائيني
١٩٥ ص
(٨٨)
الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي (قدّس سرّه)
١٩٦ ص
(٨٩)
جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة
٢٠٢ ص
(٩٠)
الوجه الأخير في جواب الشبهة
٢٠٥ ص
(٩١)
الدليل السابع حديث الشرط
٢٠٧ ص
(٩٢)
الدليل الثامن آية حلّ البيع
٢٠٩ ص
(٩٣)
أدلّة عدم لزوم المعاطاة و أجوبتها
٢١١ ص
(٩٤)
الدليل الأوّل الأصل
٢١١ ص
(٩٥)
الدليل الثاني الأخبار
٢١١ ص
(٩٦)
الأوّل رواية خالد بن الحجّاج و صحيحة الحلبي
٢١١ ص
(٩٧)
الثاني رواية يحيى بن الحجّاج و العلاء
٢١٧ ص
(٩٨)
الثالث روايات بيع المصحف
٢١٩ ص
(٩٩)
الدليل الثالث الإجماع و الشهرة
٢٢١ ص
(١٠٠)
تنبيهات المعاطاة
٢٢٧ ص
(١٠١)
التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
٢٢٩ ص
(١٠٢)
الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة
٢٢٩ ص
(١٠٣)
الكلام في المعاطاة التي أُريد بها التمليك
٢٣٣ ص
(١٠٤)
التنبيه الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
٢٣٧ ص
(١٠٥)
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد و أجوبتها
٢٣٩ ص
(١٠٦)
عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول و نحوه
٢٤١ ص
(١٠٧)
التنبيه الثالث في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
٢٤٣ ص
(١٠٨)
التنبيه الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين
٢٤٩ ص
(١٠٩)
القسم الأوّل و الثاني
٢٤٩ ص
(١١٠)
إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك
٢٥٠ ص
(١١١)
حول صدق البيع على القسم الثاني
٢٥٤ ص
(١١٢)
القسم الثالث و الرابع و إشكالا الشيخ عليهما
٢٥٥ ص
(١١٣)
الإشكال الأوّل عدم صحّة إباحة جميع التصرفات
٢٥٥ ص
(١١٤)
دفع الإشكالات المتقدّمة بوجه آخر
٢٥٨ ص
(١١٥)
أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأوّل
٢٥٩ ص
(١١٦)
الإشكال الثاني عدم صحّة العقد المركب من الإباحة و التمليك
٢٦٣ ص
(١١٧)
التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع
٢٦٧ ص
(١١٨)
الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض و جوابه
٢٦٩ ص
(١١٩)
التنبيه السادس ملزمات المعاطاة
٢٧٣ ص
(١٢٠)
تأسيس الأصل على القول بالملك
٢٧٣ ص
(١٢١)
المرجع عند تلف العينين على القول بالملك
٢٧٤ ص
(١٢٢)
تأسيس الأصل على القول بالإباحة
٢٧٧ ص
(١٢٣)
المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة
٢٨١ ص
(١٢٤)
المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة
٢٨٣ ص
(١٢٥)
المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك
٢٨٥ ص
(١٢٦)
المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة
٢٨٩ ص
(١٢٧)
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك
٢٩١ ص
(١٢٨)
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة
٢٩٤ ص
(١٢٩)
القسم الثاني البيع بالصيغة و ما يتعلّق به
٢٩٩ ص
(١٣٠)
فصل في ألفاظ عقد البيع
٣٠١ ص
(١٣١)
تحقّق البيع بالإشارة و الكتابة و غيرهما
٣٠٢ ص
(١٣٢)
تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس
٣٠٥ ص
(١٣٣)
تقسيم إشارة الأخرس
٣٠٦ ص
(١٣٤)
عدم توقّف بيع الأخرس على تحريك لسانه
٣٠٦ ص
(١٣٥)
حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة
٣٠٧ ص
(١٣٦)
تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس
٣٠٨ ص
(١٣٧)
الكلام حول تقدّم الكتابة على إشارة الأخرس
٣١٠ ص
(١٣٨)
بحث في مادّة الصيغة و هيئتها
٣١٣ ص
(١٣٩)
الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
٣١٥ ص
(١٤٠)
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات
٣١٥ ص
(١٤١)
التحقيق في باب الكنايات
٣١٦ ص
(١٤٢)
الفرق بين المعاني الكنائيّة و الالتزاميّة
٣١٨ ص
(١٤٣)
إشكال المحقّق الخراساني في الكنايات
٣١٩ ص
(١٤٤)
ما بقي من الجواب عن إشكال المحقّق النائيني في الكنايات
٣١٩ ص
(١٤٥)
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات و المشتركات
٣٢٠ ص
(١٤٦)
عدم اعتبار العربيّة في الصيغة
٣٢٤ ص
(١٤٧)
مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود
٣٢٥ ص
(١٤٨)
مسألة في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة
٣٢٩ ص
(١٤٩)
مسألة في تقديم الإيجاب على القبول
٣٣٣ ص
(١٥٠)
التحقيق في حقيقة القبول
٣٣٣ ص
(١٥١)
لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول
٣٣٥ ص
(١٥٢)
كلام المحقّق الأصفهاني و ما يرد عليه
٣٣٦ ص
(١٥٣)
جواز تقديم القبول على الإيجاب
٣٣٧ ص
(١٥٤)
إشكال الشيخ في تقدّم القبول
٣٣٨ ص
(١٥٥)
بطلان تفصيل المحقّق النائيني
٣٣٨ ص
(١٥٦)
مسألة في عدم اعتبار الموالاة
٣٤١ ص
(١٥٧)
استدلال المحقّق النائيني على الموالاة
٣٤١ ص
(١٥٨)
استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة
٣٤٣ ص
(١٥٩)
مسألة في اعتبار التنجيز في العقود
٣٤٧ ص
(١٦٠)
إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر
٣٥٠ ص
(١٦١)
مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول
٣٥٣ ص
(١٦٢)
مسألة في اعتبار الأهليّة في المتعاقدين
٣٥٤ ص
(١٦٣)
جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة و دفعه
٣٥٦ ص
(١٦٤)
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٣٥٩ ص
(١٦٥)
تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء
٣٦٠ ص
(١٦٦)
تفصيل آخر في الإجزاء
٣٦١ ص
(١٦٧)
بيان لكلام الشيخ في المقام
٣٦٣ ص
(١٦٨)
تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط و ما يرد عليه
٣٦٥ ص
(١٦٩)
إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقّق عنوان العقد
٣٦٧ ص
(١٧٠)
المقبوض بالعقد الفاسد و الأُمور المتفرّعة عليه
٣٦٩ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل الضمان
٣٧١ ص
(١٧٢)
الدليل الأوّل على الضمان حديث على اليد
٣٧٢ ص
(١٧٣)
البحث الأوّل في سند الحديث
٣٧٢ ص
(١٧٤)
البحث الثاني في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي
٣٧٦ ص
(١٧٥)
استقرار العين الخارجيّة على العهدة و ما فيه
٣٧٩ ص
(١٧٦)
حول شمول حديث اليد لضمان الصغير و المجنون
٣٨١ ص
(١٧٧)
الدليل الثاني على الضمان روايات الأمة المسروقة
٣٨٤ ص
(١٧٨)
إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام و دفعه
٣٨٥ ص
(١٧٩)
إشكال المحقّق الإيرواني و دفعه
٣٨٦ ص
(١٨٠)
الدليل الثالث على الضمان قاعدة ما يضمن
٣٨٩ ص
(١٨١)
المراد بالضمان في القاعدة
٣٨٩ ص
(١٨٢)
تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان
٣٩٠ ص
(١٨٣)
حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني
٣٩١ ص
(١٨٤)
الأقرب في معنى الضمان في القاعدة
٣٩٢ ص
(١٨٥)
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم
٣٩٤ ص
(١٨٦)
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة
٣٩٦ ص
(١٨٧)
مقدار شمول قاعدة ما يضمن
٣٩٧ ص
(١٨٨)
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟
٣٩٨ ص
(١٨٩)
تقريب للعموم الأفرادي
٤٠١ ص
(١٩٠)
معنى الباء المذكورة في القاعدة
٤٠٢ ص
(١٩١)
مدرك قاعدة ما يضمن
٤٠٣ ص
(١٩٢)
الأوّل قاعدة الإقدام
٤٠٣ ص
(١٩٣)
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً و عكساً و دفعه
٤٠٥ ص
(١٩٤)
الثاني خبر اليد
٤٠٦ ص
(١٩٥)
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
٤٠٦ ص
(١٩٦)
تقريب لشمول الحديث للمنافع و دفعه
٤١٤ ص
(١٩٧)
الثالث دليل حرمة مال المؤمن
٤١٦ ص
(١٩٨)
حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحرّ
٤١٩ ص
(١٩٩)
الرابع حديث «لا يحلّ»
٤٢٠ ص
(٢٠٠)
الخامس حديث نفي الضرر
٤٢١ ص
(٢٠١)
عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم و الجهل
٤٢٣ ص
(٢٠٢)
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و المعاطاة من جهة الضمان
٤٢٤ ص
(٢٠٣)
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و الغصب
٤٢٥ ص
(٢٠٤)
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
مدرك عكس القاعدة
٤٢٨ ص
(٢٠٦)
الأوّل الأولويّة
٤٢٨ ص
(٢٠٧)
الثاني أدلّة الاستئمان
٤٢٩ ص
(٢٠٨)
المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك
٤٣١ ص
(٢٠٩)
الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة و الرهن و الوقف
٤٣٢ ص
(٢١٠)
الثالث موثّقة إسحاق بن عمّار
٤٣٥ ص
(٢١١)
جواز شرط الضمان فيما لا ضمان و بالعكس
٤٣٦ ص
(٢١٢)
الرابع استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة
٤٣٨ ص
(٢١٣)
النقض على عكس القاعدة بالإجارة
٤٣٩ ص
(٢١٤)
الأوّل بيان ماهية الإجارة
٤٣٩ ص
(٢١٥)
الثاني عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين
٤٤١ ص
(٢١٦)
بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة
٤٤٢ ص
(٢١٧)
الثالث عدم ضمان المستأجر
٤٤٣ ص
(٢١٨)
الرابع النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني
٤٤٤ ص
(٢١٩)
النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم
٤٤٥ ص
(٢٢٠)
و النقض إنّما يتوجّه بعد ثبوت أُمور
٤٤٦ ص
(٢٢١)
منها فساد تلك العارية
٤٤٦ ص
(٢٢٢)
و منها عدم زوال ملكيّة المعير المحلّ بمجرّد تسليم العين إلى المحرم المستعير
٤٤٨ ص
(٢٢٣)
و منها ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المستعير
٤٥١ ص
(٢٢٤)
الأمر الثاني وجوب الردّ فوراً
٤٥٣ ص
(٢٢٥)
بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني
٤٥٥ ص
(٢٢٦)
دلالة حديث اليد على وجوب الردّ
٤٥٧ ص
(٢٢٧)
تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع و جهله في جواز التصرّف
٤٥٨ ص
(٢٢٨)
نقد كلام المحقّق الأصفهاني
٤٥٩ ص
(٢٢٩)
حكم العقود الإذنيّة
٤٦٠ ص
(٢٣٠)
مئونة الردّ على من تكون؟
٤٦١ ص
(٢٣١)
تفصيل آخر في وجوب الردّ
٤٦٣ ص
(٢٣٢)
الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة
٤٦٥ ص
(٢٣٣)
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
٤٦٧ ص
(٢٣٤)
بحث في مفاد الخراج بالضمان
٤٦٨ ص
(٢٣٥)
استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان
٤٧٢ ص
(٢٣٦)
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة
٤٧٥ ص
(٢٣٧)
نقد كلام الشيخ في المقام
٤٧٥ ص
(٢٣٨)
الأمر الرابع ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي
٤٧٩ ص
(٢٣٩)
الاستدلال بآية الاعتداء
٤٧٩ ص
(٢٤٠)
وجه آخر لضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي
٤٨٢ ص
(٢٤١)
بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي و القيمي
٤٨٦ ص
(٢٤٢)
دلالة حديث «على اليد » على ضمان المثل و القيمة
٤٨٧ ص
(٢٤٣)
في ضمان المشكوك كونه مثليّا أو قيميّاً
٤٨٩ ص
(٢٤٤)
بيان ما يشتغل به الذمّة في باب الضمانات
٤٨٩ ص
(٢٤٥)
القول باشتغال الذمّة بالماليّة و دفعه
٤٩٠ ص
(٢٤٦)
الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
٤٩٢ ص
(٢٤٧)
ضمان الإتلاف كضمان اليد
٤٩٧ ص
(٢٤٨)
الروايات الدالّة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف
٤٩٨ ص
(٢٤٩)
بحث في الروايات المعارضة لما سبق
٥٠١ ص
(٢٥٠)
الحق ثبوت عهدة الغرامة و الخسارة دون نفس العين
٥٠٦ ص
(٢٥١)
مقتضى الأصل عند الشكّ في مثليّة الشيء أو قيميّته
٥٠٨ ص
(٢٥٢)
كلام المحقّق الأصفهاني و ردّه
٥١٢ ص
(٢٥٣)
كلام المحقّق النائيني في المقام و جوابه
٥١٤ ص
(٢٥٤)
مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان
٥١٥ ص
(٢٥٥)
مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة و نقده
٥١٦ ص
(٢٥٦)
الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
٥٢١ ص
(٢٥٧)
تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج
٥٢٢ ص
(٢٥٨)
وجوب شراء المثل و إن زادت قيمته السوقيّة
٥٢٥ ص
(٢٥٩)
عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز
٥٢٨ ص
(٢٦٠)
تذنيب فيه مسألتان
٥٣١ ص
(٢٦١)
الأُولى جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان
٥٣١ ص
(٢٦٢)
الثانية مدار مطالبة المثل
٥٣٤ ص
(٢٦٣)
محتملات الموصول في دليل اليد
٥٣٧ ص
(٢٦٤)
الأمر السادس حكم تعذّر المثل في المثلي
٥٤١ ص
(٢٦٥)
وجوه جواز المطالبة
٥٤١ ص
(٢٦٦)
بيان زمان اعتبار القيمة
٥٤٧ ص
(٢٦٧)
نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة
٥٤٨ ص
(٢٦٨)
ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات و القيم
٥٥٠ ص
(٢٦٩)
بيان محتملات زمان اعتبار القيمة
٥٥١ ص
(٢٧٠)
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و الجواب عنه
٥٥٢ ص
(٢٧١)
بيان النسبة بين آية الاعتداء و دليل اليد
٥٥٤ ص
(٢٧٢)
مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر
٥٥٥ ص
(٢٧٣)
وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف
٥٥٦ ص
(٢٧٤)
توجيه المحقّق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة
٥٥٧ ص
(٢٧٥)
و ينبغي التنبيه على جهات
٥٥٨ ص
(٢٧٦)
الاولى المراد من إعواز المثل
٥٥٨ ص
(٢٧٧)
مختار السيّد و جوابه
٥٦٠ ص
(٢٧٨)
بيان كلام الشيخ في المقام
٥٦١ ص
(٢٧٩)
بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة
٥٦٢ ص
(٢٨٠)
عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر
٥٦٣ ص
(٢٨١)
بحث حول بعض أخبار السلم
٥٦٣ ص
(٢٨٢)
الثانية اختلاف القيمة باختلاف المباني
٥٦٥ ص
(٢٨٣)
الثالثة في ضمان العين التي سقطت ماليّتها
٥٦٨ ص
(٢٨٤)
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها
٥٧٠ ص
(٢٨٥)
الرابعة حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط
٥٧٢ ص
(٢٨٦)
رأي المحقّق الأصفهاني و ما فيه
٥٧٣ ص
(٢٨٧)
الخامسة حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة
٥٧٧ ص
(٢٨٨)
الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً
٥٨١ ص
(٢٨٩)
أخبار الرهن الدالّة على لزوم القيمة حتّى في المثلي
٥٨٣ ص
(٢٩٠)
الروايات الأُخرى الدالّة على ضمان القيمة حتّى في المثلي
٥٨٨ ص
(٢٩١)
الأدلّة المخالفة للروايات السابقة
٥٩١ ص
(٢٩٢)
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
٥٩٣ ص
(٢٩٣)
نقل صحيحة أبي ولّاد
٥٩٧ ص
(٢٩٤)
الفقرة الأُولى الدالّة على ضمان قيمة يوم التلف
٦٠٠ ص
(٢٩٥)
كلام الشيخ الأعظم و ما فيه
٦٠١ ص
(٢٩٦)
المحتملات بناء على تجرّد البغل من «اللام»
٦٠٦ ص
(٢٩٧)
استظهار تعلّق «يوم تردّه» ب «عليك»
٦٠٧ ص
(٢٩٨)
تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه
٦٠٩ ص
(٢٩٩)
المراد من قوله «فمن يعرف ذلك؟»
٦١٠ ص
(٣٠٠)
الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف
٦١١ ص
(٣٠١)
تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب
٦١٤ ص
(٣٠٢)
دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف
٦١٥ ص
(٣٠٣)
توهّم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار و دفعه
٦١٧ ص
(٣٠٤)
تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم
٦١٩ ص
(٣٠٥)
عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
٦٢١ ص
(٣٠٦)
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم و نقده
٦٢١ ص
(٣٠٧)
تقريب قاعدة نفي الضرر و آية الاعتداء لإثبات أعلى القيم
٦٢٣ ص
(٣٠٨)
الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم
٦٢٤ ص
(٣٠٩)
لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف
٦٢٧ ص
(٣١٠)
الحقّ ضمان قيمة مكان التلف أيضاً
٦٢٨ ص
(٣١١)
الكلام في بدل الحيلولة
٦٣٠ ص
(٣١٢)
و استدلّ عليه بأُمور
٦٣٠ ص
(٣١٣)
الاستدلال بقاعدة اليد
٦٣٠ ص
(٣١٤)
تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة
٦٣١ ص
(٣١٥)
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
٦٣٣ ص
(٣١٦)
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة
٦٣٥ ص
(٣١٧)
و يتمّ الكلام في فروعه في ضمن أُمور
٦٣٦ ص
(٣١٨)
الأوّل أنحاء التعذّر و كيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها
٦٣٦ ص
(٣١٩)
الثاني جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة و عدمه
٦٣٨ ص
(٣٢٠)
الثالث أنّ للمضمون له أن يتصرّف في بدل الحيلولة كيف شاء
٦٤١ ص
(٣٢١)
الرابع حكم المنافع قبل أداء الغرامة و بعده
٦٤٤ ص
(٣٢٢)
الخامس وجه ثبوت الترادّ عند زوال التعذّر
٦٤٦ ص
(٣٢٣)
وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم
٦٤٩ ص
(٣٢٤)
السادس عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين
٦٥٠ ص
(٣٢٥)
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل
٦٥٢ ص
(٣٢٦)
عدم جواز حبس العين
٦٥٣ ص
(٣٢٧)
السابع خروج العين عن التقويم
٦٥٤ ص
(٣٢٨)
حكم الخياطة بالخيط المغصوب
٦٥٧ ص
(٣٢٩)
خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة
٦٥٩ ص
(٣٣٠)
الاولى محتملات عدم ملكية الخمر
٦٥٩ ص
(٣٣١)
الثانية ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً
٦٦٢ ص
(٣٣٢)
الفهارس العامّة
٦٦٥ ص
(٣٣٣)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٦٧ ص
(٣٣٤)
الآية- رقمها- الصفحة
٦٦٧ ص
(٣٣٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٧١ ص
(٣٣٦)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٧٩ ص
(٣٣٧)
4- فهرس الأعلام
٦٨١ ص
(٣٣٨)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٨٩ ص
(٣٣٩)
6- فهرس المحتويات
٦٩٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٨ - الروايات الأُخرى الدالّة على ضمان القيمة حتّى في المثلي

الروايات الأُخرى الدالّة على‌ ضمان القيمة حتّى في المثلي‌

و تدلّ عليه أيضاً روايات متفرّقة:

منها:

موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قضى‌ في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار، و احترق أهلها، و احترق متاعهم.

قال يغرم قيمة الدار و ما فيها، ثم يُقتل‌ [١].

فإنّ الظاهر منها أنّ الدار و ما فيها تغرم بالقيمة، و لو كان المتاع مثليّا أو قيميّاً وجد له مثل أحياناً.

و احتمال عطف ما فيها على القيمة، فيكون المراد أنّه يغرم قيمة الدار، و يغرم ما فيها، من غير تعرّض للقيمة و غيرها، بعيد مخالف لظاهرها.

كما أنّ احتمال أنّ في مورد قضاء أمير المؤمنين (عليه السّلام)، كان متاع الدار قيميّاً لا يوجد مثله، بعيد؛ لأنّ ظاهرها أنّ ذلك من قضاياه الكلّية و أحكامه، لا قضيّة خارجيّة.

مع أنّه لو سلّم، كانت حكاية أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) لإفادة الحكم، لا لنقل التأريخ، فلا بدّ من بيان ما هو دخيل في حكمه، فلو كان متاع البيت قيميّاً، و كان حكم المثلي غير القيمي، كان عليه بيان خصوصيّة الواقعة الدخيلة في الحكم.

و كيف كان: يستفاد منها قاعدة كلّية، و هي أنّ إتلاف مال الغير موجب‌


[١] الفقيه ٤: ١٢٠/ ٤١٩، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣١/ ٩١٢، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٧٩، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٤١، الحديث ١.