كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٨ - الثاني رواية يحيى بن الحجّاج و العلاء
تشتريها [١].
قال الشيخ: إنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري [٢]. انتهى.
و هو حقّ، لكن لا يفيده شيئاً، و لا يوجب إشعارها باعتبار اللفظ؛ لأنّ الإيجاب و الاستيجاب لا يلزم أن يكونا باللفظ، فإنّ اللفظ لا يدلّ على الإيجاب بمفهومه و عنوانه، و إنّما يطلق عليه «الإيجاب» إمّا باعتبار أنّ لفظ البيع علّة لثبوت معنى اعتباري، أو باعتبار كونه علّة للإلزام، و بأيّهما يطلق على اللفظ يصحّ إطلاقه على المعاطاة، فلا إشعار فيها بأنّ الإيجاب و الاستيجاب باللفظ.
بل يمكن دعوى أنّ إطلاقها يقتضي صحّة المعاطاة، لو كانت بصدد البيان من هذه الجهة.
بل لقائل أن يقول: إنّه مع تسليم أنّ المراد ب «الاستيجاب» هو البيع بالصيغة، يكون مقتضى مقابلة «الاشتراء» ل «الاستيجاب» و عطفه بلفظه «أو» أنّ المراد به هو الاشتراء معاطاة، فتدلّ على صحّتها.
لكن الإنصاف: أنّ العناية بعدم إيقاع البيع قبل اشترائه، من غير نظر إلى اللفظ و غيره، فلا دلالة و لا إشعار فيها لما ذكره.
و
كرواية العلاء، قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده.
فقال لا بأس، إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة
[١] الكافي ٥: ١٩٨/ ٦، تهذيب الأحكام ٧: ٥٨/ ٢٥٠، وسائل الشيعة ١٨: ٥٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٢] المكاسب: ٨٧/ السطر ٢.