كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩١ - الأدلّة المخالفة للروايات السابقة
و
عن «كتاب علي بن جعفر» مثله، إلّا أنّه قال إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها [١].
و الظاهر صحّة الثانية، و الأولى ضعيفة [٢]، و ظاهرها بعيد عن الأذهان إن قيل: الظاهر منها ضمان نفس العين، و أُريد بأدائها الأداء التنزيلي بأداء قيمتها، كما قلنا في
على اليد.
بحسب بعض الاحتمالات [٣]، و الظاهر غلط النسخة، و الأصل «تردّه عليه» كما تشهد به الصحيحة، بل قوله (عليه السّلام) يطلب ثمنها.
و منها: صحيحة أبي ولّاد الآتية [٤]. إلى غير ذلك [٥].
الأدلّة المخالفة للروايات السابقة
فتحصّل من جميع ما ذكر: أنّ مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة مطلقاً، مثليّة كانت أم قيميّة، متعذّرة المثل كانت أم لا، و لا بدّ في الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج.
[١] مسائل علي بن جعفر: ١٠٤/ ٥، قرب الإسناد: ٢٧٣/ ١٠٨٦، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٩، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٧.
[٢] رواها في قرب الإسناد عبد اللَّه بن جعفر العميري عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام).
و الطريق ضعيف بعبد اللَّه بن الحسن فإنّه مهمل لم يرد في شأنه جرح و لا تعديل.
انظر رجال النجاشي: ٢٥٢ ٢٥٣/ ٦٦٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٤١، ٥٥٢.
[٤] تأتي في الصفحة ٥٩٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧ ٣٩، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ٤ و ٦ و ٩.