كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٦ - دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف
قال على حساب ذلك.
قلت: فيترادّان الفضل؟
قال نعم [١].
بناءً على المحكي عن «الكافي» و «التهذيب» كما نقلناه من فرض الهلاك، لا الإتلاف و الإهلاك كما في رواية الصدوق [٢].
و يظهر من التعليل: أنّ كلّ من هلك مال الغير تحت يده بتضييع، ضمن قيمته يوم التلف، فيدلّ على المقصود في الجملة، كما أنّ ذيلها المفروض فيه الهلاك على جميع النسخ، يستفاد منه ذلك؛ بدعوى موافقة فهم العرف في أنّ العلّة في الجملة المتقدّمة جارية في حكم الذيل أيضاً.
و أمّا احتمال دخالة خصوصيّات الرهن في الحكم، فبعيد مخالف لفهم العرف، سيّما في باب الضمان.
و كصحيحة محمّد بن قيس [٣] و غيرها [٤] الظاهر منها فرض التلف و التهاتر و ترادّ الفضل بمجرّد التلف، و الظاهر منها أنّ القيمة تتعلّق بالذمّة حال التلف.
و احتمال أن يكون المراد قيمة يوم التفريط لا يوم التلف [٥]، بعيد جدّاً، لا يحتمله العرف و العقلاء.
[١] الكافي ٥: ٢٣٤/ ٩، تهذيب الأحكام ٧: ١٧٢/ ٧٦٣، الإستبصار ٣: ١٢٠/ ٤٢٩، وسائل الشيعة ١٨: ٣٩١، كتاب الرهن، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢] الفقيه ٣: ١٩٩/ ٩٠٤.
[٣] الفقيه ٣: ١٩٩/ ٩٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٢، كتاب الرهن، الباب ٧، الحديث ٤.
[٤] الكافي ٥: ٢٣٤/ ٧، تهذيب الأحكام ٧: ١٧١/ ٧٦١، الإستبصار ٣: ١١٩/ ٤٢٦، وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٠، كتاب الرهن، الباب ٧، الحديث ١.
[٥] منية الطالب ١: ١٥٣/ السطر ١٢.