أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٩ - أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ
منها: ما رواه أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ليس طلاق الصبيّ بشيء» [١].
ومنها: ما رواه أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران» [٢].
ومنها: ما رواه السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه أو الصبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره» [٣].
ومنها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عنعليّ عليه السلام قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم» [٤].
ومنها: ما رواه زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبيّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد فقال: «لا يجوز» [٥].
ومنها: معتبرة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يتزوّج الصبيّة؟ قال: «إذا كان أبواهما اللّذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا»، الحديث [٦].
حملها الشيخ على أنّ للصبيّ الطلاق بعد البلوغ حيث يقول: «يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد إمّا بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك ممّا يفسخ العقد» [٧]. وكذا في
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٤، الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٤.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.
[٤] نفس المصدر، ح ٨.
[٥] نفس المصدر: ٣٢٨، الباب ٣٤، ح ٧، الوافي ٢٣: ١١٠٥، ح ٢٢٨٥٥- ١٤.
[٦] تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٢، ح ١٥٤٣.
[٧] نفس المصدر، ذ ح ١٥٤٣.