أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٩ - المطلب الرابع الإيصاء إلى الصبيّ منضمّاً إلى البالغ
بينهما، وهو أيضاً أحد أقوال الشافعيّة.
قال في المغني: «ويعتبر وجود هذه الشروط في الوصيّ حال العقد والموت في أحد الوجهين، وفي الآخر: يعتبر حال الموت ... وهو قول بعض أصحاب الشافعي» [١].
وفي المجموع: «لأنّ حال العقد حال الإيجاب وحال الموت حال التصرّف فاعتبر فيهما، ومنهم من قال تعتبر في حال الوصيّة وفيما بعدها؛ لأنّ كلّ وقت من ذلك يجوز أن يستحقّ فيه التصرّف بأن يموت، فاعتبرت الشروط في الجميع» [٢].
المطلب الرابع: الإيصاء إلى الصبيّ منضمّاً إلى البالغ
قال في المقنعة: «ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين، أحدهما صبيّ، بعد أن يكون الآخر كاملًا عاقلًا» [٣]، وكذا في النهاية [٤] والشرائع [٥] والمختصر [٦]، والسرائر [٧]، وصرّح به العلّامة في جملة من كتبه [٨]. وكذا في المهذّب [٩]،
[١] المغني ٦: ٥٧١، والشرح الكبير ٦: ٥٧٩.
[٢] المجموع شرح المهذّب ١٦: ٤٢٩- ٤٣٠.
[٣] المقنعة: ٦٦٨.
[٤] النهاية للطوسي: ٦٠٥.
[٥] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٦.
[٦] المختصر النافع: ٢٦٥.
[٧] السرائر ٣: ١٩٠.
[٨] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٥١٠، قواعد الأحكام ٢: ٥٦٤، تحرير الأحكام ٣: ٣٧٧، إرشاد الأذهان ١: ٤٦٣.
[٩] المهذّب ٢: ١١٧.