أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٤ - المقام الأوّل- حدّ سنّ البلوغ للذّكور
المقام الأوّل- حدّ سنّ البلوغ للذّكور:
وفيه أقوال:
الأوّل: أنّه خمس عشرة سنة، وهو المشهور بين الفقهاء من المتقدِّمين والمتأخّرين وتابعيهم والمعاصرين، بل ثبت الإجماع عليه، وهو الأقوى.
قال الشيخ في المبسوط: «وأمّا السنّ فحدّه في الذكور خمس عشرة سنة» [١].
وفي الشرائع: «وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر» [٢]، وبه قال في السرائر [٣] والتذكرة [٤] والقواعد [٥] والإرشاد [٦] والإيضاح [٧] وجامع المقاصد [٨].
وفي المسالك: «المشهور بين أصحابنا، بل كاد يكون إجماعاً» [٩]. وكذا في مجمع الفائدة [١٠] وغنائم الأيّام [١١] والكنز [١٢] ومفتاح الكرامة [١٣] وتحرير
[١] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٣.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ١٠٠.
[٣] السرائر ١: ٣٦٧.
[٤] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٧.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ١٣٤.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٥.
[٧] إيضاح الفوائد ٢: ٥١.
[٨] جامع المقاصد ٥: ١٨٢.
[٩] مسالك الأفهام ٤: ١٤٤.
[١٠] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٨٧.
[١١] غنائم الأيّام ٥: ٢٦٩.
[١٢] كنز الفوائد ١: ٥٣٤.
[١٣] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٥: ٢٣٨.