أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٠ - الأدلّة على صحّة وصاية الصبيّ منضمّاً
والمراسم [١]، والجامع للشرائع [٢]، والدروس [٣] واللمعة [٤] والمسالك [٥].
وفي جامع المقاصد: «والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك» [٦]، وفي الرياض: «بلا خلاف» [٧].
وبه قال أعلام العصر [٨]، جاء في تحرير الوسيلة: «إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به» [٩]. وكذا في تفصيل الشريعة [١٠].
الأدلّة على صحّة وصاية الصبيّ منضمّاً
الأوّل: إطلاقات أدلّة الوصاية.
الثاني: عدم الخلاف فيه، بل الاتّفاق عليه، كما تقدّم، قال في مهذّب الأحكام: «وأمّا منضمّاً إلى الكامل، فلا بأس به؛ للإطلاق والاتّفاق» [١١].
الثالث: قال في جامع المقاصد: «لأنّ ولايته حينئذٍ تابعة، وقد يغتفر في حال التبعيّة ما لا يغتفر استقلالًا» [١٢]، وفي تفصيل الشريعة: «لحصول الغرض
[١] المراسم العلويّة: ٢٠٥.
[٢] الجامع للشرائع: ٤٩٢.
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.
[٤] اللمعة الدمشقيّة: ١٠٦.
[٥] مسالك الأفهام ٦: ٢٤٧.
[٦] جامع المقاصد ١١: ٢٧١.
[٧] رياض المسائل ١٠: ٣١٧- ٣١٨.
[٨] جامع المدارك ٤: ٧٧، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢١١.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٩٧، م ٣٩.
[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف ...، الوصيّة: ١٨١.
[١١] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢١١.
[١٢] جامع المقاصد ١١: ٢٧١.