أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٥ - العلامة الاولى الإنبات
اعتبار الإنبات باقتضاء السنّ والطبيعة دون ما كان بالعلاج» [١].
الثالث: الروايات:
منها: ما رواه في التهذيب والاستبصار في الحسن عن يزيد الكناسيّ، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام ...: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: «يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك»، الحديث [٢]، ورواه في الوسائل عن بريد الكناسي [٣]. وعلى أيّ حالٍ فقد عدّ عليه السلام إنبات الشعر في العانة علامة للبلوغ والإدراك.
ومنها: رواية حمزة بن حمران عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام ... قال: «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [٤].
ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنّه قال:
«عرضهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يومئذٍ- يعني بني قريظة- على العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري» [٥].
ومنها: ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى» [٦]
[١] جامع المدارك ٣: ٣٦٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٣، ح ١٥٤٤، الاستبصار ٣: ٢٣٧، ح ٨٥٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٩، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح ٩.
[٤] الكافي ٧: ١٩٧، ح ١، مستطرفات السرائر: ٨٦، ح ٣٤، وعنهما في وسائل الشيعة ١: ٣٠، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٢.
[٥] قرب الإسناد: ١٣٣، ح ٤٦٧، وسائل الشيعة ١: ٣١، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٨.
[٦] سورة النساء ٤: ٦.