أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦١ - أدلّة عدم صحّة صدقة الصبيّ
وفي موثّقة الحلبيّ ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: «نعم، إذا وضعها في موضع الصدقة» [١]، ومثلها موثقة اخرى للحلبيّ، وقد رواها في المقنع [٢].
وجاء في موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» [٣]، ومثلها مضمرة له رواها المشايخ الثلاثة [٤].
وهذه الروايات وغيرها، وفيها صحاح موثّقات تدلّ على صحّة صدقة التطوّع مِن الصّبي المُميّز قطعاً، وتويّدها النصوص المتظافرة التي وردت في جواز شهادة الصبيّ [٥] وصحّة وصيّته [٦] وعتقه [٧] وطلاقه [٨]؛ لأنّها جميعاً من وادٍ واحدٍ نصّاً وفتوى، وهذه النّصوص الكثيرة مخصّصةٌ للروايات التي تدلُّ على عدم نفوذ أمر الصبيّ وأنّه محجورٌ عليه.
وبتعبيرٍ آخر: أنَّ أمثال هذه الموارد خارجة عن العمومات المانعة عن نفوذ أمر الصبيّ وحجره بالتخصيص، فلا وجه لما ذكره المحقّق والشهيد الثانيان، من
[١] تهذيب الأحكام ٩: ١٨٢، ح ٧٣٤، وسائل الشيعة ١٣: ٣٢١، الباب ١٥ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات، ح ٣.
[٢] المقنع: ١٧٦، وسائل الشيعة ٦: ٢٩٥، الباب ٢٤ من أبواب الصدقة، ح ٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٥٦٧، ح ١٥٦٧، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٥.
[٤] الكافي ٦: ١٢٤، ح ١، من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٠٤، ح ٤٧٦٩، تهذيب الأحكام ٨: ٩٤، ح ٣٢١، وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٥، الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٢، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، ح ١ و ٦.
[٦] نفس المصدر ١٣: ٤٢٨، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ح ١- ٧.
[٧] نفس المصدر: ٣٢١، الباب ١٥ من كتاب الوقوف والصدقات، ح ١.
[٨] نفس المصدر ١٥: ٣٢٤- ٣٢٥، الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٢، ٥، ٦ و ٧.