أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٤ - المطلب الثالث إثبات الرشد
نساء في النساء، ويثبت رشدها بشهادة رجل وامرأتين بطريق أولى» [١]. وكذا في غيرها [٢].
والدليل على إثبات الرشد بشهادة الرجال امور:
منها: عموم ما دلّ على قبول شهادة العدلين.
ومنها: ظهور الاتّفاق والإجماع كما ادّعاه في الرياض، حيث يقول: «بلا خلاف في الظاهر، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات، وهو الحجّة» [٣]. وكذا في الجواهر [٤].
ومنها: أنّه لو لزم الاقتصار في ثبوت الرشد على الاختبار لزم الحرج العظيم، وهو منفّي شرعاً، أشار إليه في مجمع الفائدة والبرهان [٥].
ومنها: فحوى ما دلّ على ثبوت البلوغ والعقل والعدالة ونحوها بشهادة العدلين، كما في المناهل [٦].
ومنها: ما تمسّك به أيضاً في الرياض، فإنّ أكثر الموضوعات الصرفة المشتبهة يثبت بشهادتهما، فكذا هنا [٧].
والدليل على قبول شهادة النساء منفردات أو مع التلفيق لإثبات الرشد في النساء أيضاً امور:
[١] كفاية الأحكام ١: ٥٨٤.
[٢] المناهل: ٩٥، جامع المدارك ٣: ٣٦٨.
[٣] رياض المسائل ٩: ٢٥١.
[٤] جواهر الكلام ٢٦: ٥١.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ٢٠٠.
[٦] المناهل: ٩٥.
[٧] رياض المسائل ٩: ٢٥٠- ٢٥١.