أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٨ - أدلّة عدم كفاية الدخول في الخمس عشرة أو التسع
الأصحاب كافّةً» [١].
وفي الجواهر: «لا ريب في أنّ المفهوم من كلام الأصحاب اعتبار الإكمال، وأنّه لا يكفي الدخول» [٢]، وصرّح به أيضاً الشيخ الأعظم [٣] وبعض أعلام العصر [٤] وغيرهم [٥].
أدلّة عدم كفاية الدخول في الخمس عشرة أو التسع
ويمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بامور:
الأوّل: قال في التذكرة: «عملًا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب» [٦]، أي عدم رفع الحجر قبل إكمال السنة الأخيرة. وكذا في جامع المقاصد [٧].
الثاني: الإجماع، كما هو الظاهر أيضاً من التذكرة [٨] والغنية [٩] والرياض [١٠] ومفتاح الكرامة [١١].
وفيه: أنّه لا يمكن إثبات الإجماع في المقام، وعلى فرض ثبوته فهو مدركيّ.
الثالث: أنّ الداخل في السنة الأخيرة لا يسمّى ابن خمس عشرة سنة لغة
[١] رياض المسائل ٩: ٢٤٥.
[٢] جواهر الكلام ٢٦: ٢٨.
[٣] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصوم ١٢: ٢١٣.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ١٣، مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٣، تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٨٧ و ٢٩٢.
[٥] كفاية الأحكام ١: ٥٨٢، المناهل: ٨٤.
[٦] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٨.
[٧] جامع المقاصد ٥: ١٨٢.
[٨] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٨.
[٩] غنية النزوع: ٢٥١.
[١٠] رياض المسائل ٩: ٢٤٥.
[١١] مفتاح الكرامة ٥: ٢٤١.