أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٥ - اعتبار الملكة النفسانيّة في الرشد
اعتبار الملكة النفسانيّة في الرشد
هل يشترط أن يكون المعنى المتقدّم لأجل ملكة نفسانيّة [١] يعسر زوالها- كالشجاعة والسخاوة- أو يكفي مطلق الإصلاح؟ أطلقه في الخلاف [٢] والغنية [٣] والمختصر النافع [٤] والشرائع [٥] والجامع للشرائع [٦]، وصرّح باعتبارها في القواعد [٧] وجامع المقاصد [٨] والمهذّب البارع [٩] والروضة [١٠] والحدائق [١١] وفي المناهل [١٢]: وهو جيّد.
وجاء في الكفاية: «والمشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة امور: كونه غير مفسد للمال بالتضييع، وكونه مصلحاً له على الوجه اللائق بحاله ممّا يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلًا، وأن لا يصرفه في المصارف التي لا تليق بحاله، ويعتبر كون تلك الامور ملكة له راسخة» [١٣].
[١] الظاهر أنّ عنوان الرشد أمر واضح عند العرف ولا يعتبر في تحقّقه وجود الملكة، كما أنّه لا يكفي رعاية الإصلاح مرّة واحدة، والمعتبر عند العرف أن يصير الصبيّ إلى حدّ يكون أكثر تصرّفاته مطابقاً لمصالحه، وبالعكس من كان أكثر تصرّفاته مخالفاً لمصالحه يعد سفيهاً عند العرف. (م. ج. ف)
[٢] الخلاف ٣: ٢٨٣.
[٣] غنيّة النزوع: ٢٥٢.
[٤] المختصر النافع: ٢٣١.
[٥] شرائع الإسلام ٢: ١٠٠.
[٦] الجامع للشرائع: ٣٥٩.
[٧] قواعد الأحكام ٢: ١٣٤.
[٨] جامع المقاصد ٥: ١٨٣.
[٩] المهذّب البارع ٢: ٥١٥.
[١٠] الروضة البهيّة ٤: ١٠١.
[١١] الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٥١.
[١٢] المناهل: ٩٠.
[١٣] كفاية الأحكام ١: ٥٨٢.