أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٩ - القول الرابع أنّه عشرة سنين
ومن هذه الأخبار: صحيحة أبي بصير- يعني المرادي- عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته» [١]، الحديث.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته» [٢].
ومثلهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز» [٣]، وغيرها [٤].
وفيه: أنّ غايته ثبوت حكم البالغ لذي العشر في مواضع مخصوصة ورد النصّ بها، كما في الجواهر [٥].
مضافاً إلى ورود أخبار تدلّ على عدم حصول البلوغ بعشر سنين:
منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: «يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا»، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: «لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت» [٦].
ومنها: ما رواه في التهذيب عن سماعة، قال: ... قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «اتي أمير
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨- ٤٢٩، الباب ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا، ح ٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٩٦، ح ٥٤٥٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٩، الباب ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا، ح ٤.
[٤] نفس المصدر: ح ٢- ٣.
[٥] جواهر الكلام ٢٦: ٣١.
[٦] وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٢، الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، ح ١.