أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٣ - الوديعة لغةً وشرعاً
الفصل الثاني عشر: وديعة الصبيّ
الوديعة لغةً وشرعاً
الوديعة: فعيلة بمعني مفعولة، وأودعت زيداً مالًا: دفعته إليه ليكون عنده وديعةً، وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدّعة، وهي الرّاحة، أو أخذته منه وديعةً، فيكون الفعل من الأضداد لكن الفعل في الدّفع أشهر [١].
وفي مجمع البحرين: «الوديعة واحدة الودائع، فعيلة بمعنى مفعولة: وهي استنابة في الحفظ، يقال: أودعته مالًا، أي دفعته إليه، يكون وديعة عنده، استحفظته إيّاها» [٢]. وكذا في لسان العرب [٣] والصحاح [٤].
هذا في عرف اللغويّين، وأمّا عند الفقهاء فهي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، كما في القواعد [٥]، وكذا في التذكرة [٦]، واختاره في جامع المقاصد [٧].
[١] المصباح المنير: ٦٥٣.
[٢] مجمع البحرين ٣: ١٩٢٠.
[٣] لسان العرب ٦: ٤١٩.
[٤] الصحاح ٢: ٩٩٨.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ١٨٣.
[٦] تذكرة الفقهاء ١٦: ١٤٤.
[٧] جامع المقاصد ٦: ٧.