أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥ - الأوّل أنّه لا يصحّ مطلقاً
الفصل الأوّل: بيع الصبيّ
هل يصحّ بيع الصبيّ المميّز مطلقاً، أو لا يصحّ كذلك، أو يصحّ مع إذن الوليّ وإجازته، أو إذا بلغ عشراً وصار رشيداً، أو في وقت الاختبار، أو فيما جرت به العادة في الأشياء اليسيرة، أو فيما إذا كان الصبيّ بمنزلة الآلة؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّه لا يصحّ مطلقاً
وهو ما ذهب إليه المشهور، قال الشيخ في الخلاف: «لا يصحّ بيع الصبيّ وشراؤه، سواء أذن له فيه الوليّ أو لم يأذن» [١]. وكذا في المبسوط [٢] والوسيلة [٣].
وفي الشرائع: «فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا شراؤه ولو أذن له الوليّ، وكذا لو بلغ عشراً عاقلًا على الأظهر» [٤].
وبه قال العلّامة في جملة من كتبه [٥]، جاء في التذكرة: «لا تصحّ عبارة
[١] الخلاف ٣: ١٧٨.
[٢] المبسوط للطوسي ٢: ١٦٣.
[٣] الوسيلة: ٢٣٦.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ١٤.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ١٧، إرشاد الأذهان ١: ٣٦٠، مختلف الشيعة ٥: ٩١، نهاية الإحكام ٢: ٤٥٤، تحرير الأحكام ٢: ٢٧٥.