أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٢ - التمييز لغةً واصطلاحاً
سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ... فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين» [١]، الحديث.
ومثلها ما رواه في الفقيه عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ...» [٢].
وفي رواية يعقوب بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ...» [٣]، الحديث.
الطائفة الرابعة- التحديد بالعشر سنين:
روى المشايخ الثلاثة عن أبي بصير- يعني المرادي- عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته» [٤].
ومثله ما ورد في التفريق بين الصبيان في المضاجع، كقوله صلى الله عليه و آله: «الصبيّ والصبيّ، والصبيّ والصبيّة والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين» [٥].
الطائفة الخامسة- التحديد بالتعقّل وقوّة التمييز ووضع الامور في موضعها:
روى في الكافي والفقيه عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم
[١] الكافي ٣: ٤٠٩، ح ١، من لا يحضره الفقيه ١: ٢٨٠، ح ٨٦١، تهذيب الأحكام ٢: ٣٨٠، ح ١، وسائل الشيعة ٣: ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح ٥، وج ٧: ١٦٧، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٣٦، ح ٤٥٠٧.
[٣] الكافي ٦: ٤٧، ح ٣، تهذيب الأحكام ٨: ١١١، ح ٢٩.
[٤] الكافي ٧: ٢٩، ح ٤، من لا يحضره الفقيه ٤: ١٩٧، ح ٥٤٥٢، تهذيب الأحكام ٩: ١٨٢، ح ٧، وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٣٦، ح ٤٥٠٩.