أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠١ - التمييز لغةً واصطلاحاً
ونشير إلى بعضها، وهي على طوائف:
الاولى- التحديد بستّ سنين:
كصحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجبت عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام» [١].
قال الشيخ قدس سره قوله عليه السلام: «إذا أطاق وجب عليه الصيام» محمول على التأديب دون الفرض.
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ متى يصلّي؟ فقال:
«إذا عقل الصلاة»، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: «لستّ سنين» [٢].
ومثلها مرسلة الصدوق، قال: وروي «أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين» [٣].
الطائفة الثانية- التحديد فيما بين سبع سنين وستّ سنين:
مثل: صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال: «فيما بين سبع سنين وستّ سنين»، قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: «فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة ...» [٤].
الطائفة الثالثة- التحديد بالسبع وتسع سنين:
مثل: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨١، ح ٨، وسائل الشيعة ٣: ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨١، ح ٦، وسائل الشيعة ٣: ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح ٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٣٦، ح ٤٥٠٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨١، ح ٧، وسائل الشيعة ٣: ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح ١.