أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٦ - الأدلّة على كون البلوغ في الإناث تسع سنين
بلوغ المرأة تسع سنين» [١].
ومنها: ما في الكافي أيضاً عن ابن أبي عمير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت:
الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ستّ أو سبع؟ فقال: «لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّاأن يكون في عقلها ضعف، وإلّا فهي إذا بلغت تسعاً فقد بلغت» [٢].
وهذه الرواية من محكمات أخبار الباب ومبيّناتها ولابدّ من ردّ غيرها إليها، والإيراد بإرسالها مندفع؛ لأنّ ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع ومرسلاته كالمسانيد، مضافاً إلى أنّه على فرض ثبوت الضعف فهي منجبرة بعمل الأصحاب.
ومنها: موثّقة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين» [٣].
الطائفة الثالثة: الأخبار الدالّة على جواز الدخول بالجارية التي لها تسع سنين:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين» [٤].
ومنها: ما رواه في الكافي عن عمّار السجستاني، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لمولى له: «انطلق فقل للقاضي، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: حدّ المرأة أن يدخل بها
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٧٢، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح ١٠.
[٢] الكافي ٥: ٤٦٣، ح ٥، وسائل الشيعة ١٤: ٤٦٠- ٤٦١، الباب ١٢ من أبواب المتعة، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣١، الباب ٤٤ من أبواب الوصايا، ح ١٢.
[٤] نفس المصدر ١٤: ٧٠، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح ١- ٦.