أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٧ - أدلّة جواز وقف الصبيّ إذا بلغ عشر سنين
واستشكل في جامع المقاصد على الاستدلال بالنصوص بأنّ: «مثل هذه الأخبار لا تنهض معارضاً [١] للمتواتر» [٢]. وكذا في المسالك [٣]، وفي الرياض: أنّ خبر زرارة بحسب السند ضعيف بموسى بن بكر فإنّه واقفي [٤]، وموثقتا جميل ومحمّد بن مسلم ليس فيهما التقييد بالعشر سنين، وتقييدهما بخبر زرارة فرع المكافأة، وهي منتفية: لضعفه [٥]. وكذا في مفتاح الكرامة [٦].
ويمكن أن يرد على ما استدلّ به في مقابس الأنوار بأنّ جواز وصيّته- ولو بالوقوف للنصوص المعمول بها بين معظم الأصحاب- لا يستلزم جواز وقفه، مع حرمة القياس، كما أشار إليه في الجواهر [٧].
ولكن مع ذلك كلّه فالظاهر أنّه لا وجه للإشكال على النصوص الواردة في صحّة وقف الصبيّ إذا بلغ عشر سنين، كما صرّح به السيّد الخوانساري رحمه الله [٨].
ولقد أجاد المحقّق الخراساني حيث يقول: «وهذه الأخبار مع وثاقتها ورواية المشايخ [٩] لها وعمل جماعة من القدماء بها كانت في غاية الاعتبار،
[١] تقدّم أن ذكرنا أنّه لا تعارض بينها وبين سائر الروايات حتّى لا تخصيص بينهما، فراجع. (م. ج. ف)
[٢] جامع المقاصد ٩: ٣٦.
[٣] مسالك الأفهام ٥: ٣٢٣.
[٤] جامع الرواة ٢: ٢٧٢، معجم رجال الحديث ١٩: ٢٨.
[٥] رياض المسائل ١٠: ١٢٥ مع تصرّف وتلخيص.
[٦] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٩: ٤٥.
[٧] جواهر الكلام ٢٨: ٢٢.
[٨] جامع المدارك ٤: ١٢.
[٩] انظر: الكافي ٧: ٣٠، ح ١- ٢، وص ٣٢، ح ١٢، وتهذيب الأحكام ٩: ١٣٩، ح ٥٨٤، وص ١٥١، ح ٦١٧، ٦١٩ و ٦٢٠، وص ١٥٤، ح ٦٢٨، ومن لا يحضره الفقيه ٤: ح ٥٤٥١، ووسائل الشيعة ١٣: ٣٢١، الباب ١٥ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات، ح ١، ٢ و ٣.