أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٣ - الأوّل
الصبيّ بالاحتلام مبلغ الرجال والبالغين، فيكون الاحتلام علامة للبلوغ، وهو المطلوب.
امور هامّة ينبغي ذكرها
الأوّل:
أنّ التعبير بالحلم والاحتلام لا يوجب اختصاص الحكم بمعناهما اللغويّ- أي الرؤية في المنام [١] واللّذة فيه [٢]- بل المراد- كما تقدّم في تقريب الاستدلال بالآية المباركة- هو بلوغ شهوة النكاح والقدرة على الإنزال وخروج المنيّ، سواء كان في النوم أو اليقظة، وهذا هو المراد من النصوص أيضاً للقطع بعدم إرادة خصوصيّة معيّنة [٣].
قال في التذكرة: «الحلم: هو خروج المنيّ من الذكر أو قبل المرأة مطلقاً، سواء كان بشهوة أو غير شهوة، وسواء كان بجماع أو غير جماع، وسواء كان في نوم أو يقظة، ولا يختصّ بالاحتلام، بل هو منوط بمطلق الخروج» [٤]. وكذا في كتاب الصوم من الروضة [٥]، وفي الحدائق [٦].
وفي الكفاية: «الظاهر أنّ النوم غير معتبر في البلوغ اتّفاقاً» [٧]. وكذا في الرياض [٨].
[١] لسان العرب ٢: ١٤٥.
[٢] مجمع البحرين ١: ٤٤٩.
[٣] انظر: جواهر الكلام ٢٦: ١١.
[٤] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩١.
[٥] الروضة البهيّة ٢: ١٤٤.
[٦] الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٤٥.
[٧] كفاية الأحكام ١: ٥٨١.
[٨] رياض المسائل ٩: ٢٣٩.