أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣١ - الثالث النصوص المستفيضة،
حاضت الصيام» [١].
فإنّ هذه الطائفة تدلّ بالمطابقة أو بالالتزام على أنّ التكاليف تتعلّق بالصبيّ والصبيّة بعد احتلامهما، وأنّه بالاحتلام وخروج المنيّ منهما يبلغا مبلغ الرجال والنساء.
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّه لا يجب على المرأة الستر عن الصبيّ قبل احتلامه:
منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم» [٢].
وفي معناها ما رواه في قرب الإسناد أيضاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: «لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام» [٣]. والدلالة واضحة، وتدلّان أيضاً على جواز كشف المرأة رأسها ما لم يبلغ الصبيّ.
وقال في الحدائق: «والظاهر أنّ ذكر الشعر إنّما خرج مخرج التمثيل؛ لأنّه لا فرق بينه وبين سائر الجسد في تحريم النظر إليه من الأجنبيّ الذي ليس بمحرم» [٤].
الطائفة الرابعة: الأخبار التي تدلّ على أنّ الصبيّ يؤخذ بالحدود التامّة ويجري عليه القلم بعد احتلامه:
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٢٢، ح ١٩٠٧، وسائل الشيعة ١: ٣٢، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٦٩، الباب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.
[٤] الحدائق الناضرة: ٢٠: ٣٤٥.