أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٣ - القول الثاني عدم اعتبار الإكمال
أي هي مواقيت يحتاج الناس إلى مقاديرها في صومهم وفطرهم وعدد نسائهم ومحلّ ديونهم وحجّهم [١].
قال في المناهل: «على هذا يعتبر في بلوغ الذكر مضيّ أربع عشرة سنة قمريّة وأحد عشر شهراً هلاليّاً في السنة الاولى، ويكمل الشهر الأوّل منها من السادسة عشر ثلاثين يوماً إن كان تامّاً، وإلّا ففي تكميله ثلاثين كالأوّل أو بقدر ما فات منه تمّ أو نقص [٢]، احتمالان، أظهرهما الأوّل، وقس على ذلك حال الانثى.
وربّما قيل بانكسار الشهور والسنين كلّها فيها بانكسار الشهر الأوّل، فيبطل باعتبار الأهلّة ويرجع إلى العدد في الجميع، وهو ضعيف، والظاهر انتفاء القول فيها هنا» [٣]. وكذا في الجواهر [٤].
الأمر الخامس: قال في المسالك: «وأمّا الخنثى فلا نصّ فيها بالخصوص، ولكن أصالة عدم التكليف والبلوغ يقتضي استصحاب الحال السابق إلى أن يعلم المزيل، وهو بلوغ الخمس عشرة إن لم يحصل قبله أمر آخر» [٥]، واختاره في مجمع الفائدة [٦].
وفي المناهل: «وهو جيّد ولكنّ مراعاة الاحتياط أولى» [٧].
[١] مجمع البيان ٢: ٢٧.
[٢] في المصدر: «ثمّ الأنقص»، والصحيح ما أثبتناه (كما في الجواهر)، والظاهر أنّه وقع الخطأ في الكتابة.
[٣] المناهل: ٨٤.
[٤] جواهر الكلام ٢٦: ٤٠.
[٥] مسالك الأفهام ٤: ١٤٥.
[٦] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٩٢.
[٧] المناهل: ٨٥.