أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٨ - الأمر التاسع
القول الثاني: ما عليه معظم الفقهاء والمشهور بينهم من أنّها تشترك بين الذكور والإناث وهو الأقوى، وهو القول الثاني للشيخ في كتاب الحجر حيث يقول: «والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المنيّ وخروج الحيض والحمل والإنبات والسنّ، فثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، فثلاثة المشتركة فهي: السنّ وخروج المنيّ والإنبات» [١]، واختاره ابن إدريس في كتاب الصوم [٢].
وفي الشرائع: «ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن ... وخروج المني ...
ويشترك في هذين الذكور والإناث» [٣]. وكذا في الجامع للشرائع [٤] ومجمع الفائدة [٥] والمناهل [٦] والجواهر [٧] والرياض [٨] وتحرير الوسيلة [٩] وغيرها [١٠].
وجاء في تفصيل الشريعة: «ظاهر الكلمات التسوية بين الرجل والمرأة في علاميّة الأمرين المتقدّمين، وعليه فيمكن حصول الاحتلام من المرأة قبل التسع ... نعم، لا ينبغي الارتياب في ندرة ذلك، أكثر من الندرة بعد التسع» [١١].
[١] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٢.
[٢] السرائر ١: ٣٦٧.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٨٤.
[٤] الجامع للشرائع: ٣٦٠.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٨٦.
[٦] المناهل: ٨٦.
[٧] جواهر الكلام ٢٦: ١٤.
[٨] رياض المسائل ٩: ٢٤٠.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ١٣.
[١٠] جامع المقاصد ٥: ١٨١، الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٤٤.
[١١] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٨٧.