أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٥ - القول الثالث أنّه ثلاث عشرة سنة
عليه لزم الدور.
وثالثاً: بأنّ الاحتياط في نفسه لا يقتضي الوجوب وإنّما يجب مع اشتغال الذمّة بما يتوقّف عليه، وذمّة الصبيّ خالية عن الشواغل، كما في المناهل [١].
القول الثالث: أنّه ثلاث عشرة سنة
نسب في مجمع الفائدة [٢] والكفاية [٣] هذا القول إلى ظاهر الشيخ في التهذيب [٤] والاستبصار [٥]، حيث ذكر فيهما الروايات الظاهرة في ذلك، واختاره في مدارك الأحكام [٦]. وفي مفاتيح الشرائع «ولا يخلو من قوّة» [٧].
وفي المسالك: «قيل: إنّه يكفي بلوغ ثلاث عشرة» [٨]، ولم يعيّن القائل، ونسبه في التنقيح إلى الإسكافي [٩].
ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بظاهر بعض النصوص:
منها: رواية عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى
[١] المناهل: ٨٣.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٨٩.
[٣] كفاية الأحكام ١: ٥٨٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨٠- ٣٨١.
[٥] الاستبصار ١: ٤٠٨.
[٦] مدارك الأحكام ٦: ١٥٩.
[٧] مفاتيح الشرائع ١: ١٤.
[٨] مسالك الأفهام ٢: ٤٩.
[٩] التنقيح الرائع ٢: ١٨.