أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٦ - أدلّة كون الحيض والحمل بلوغاً بأنفسهما
هذا نصّه:
«وهذه الأخبار كلّها متّفقة المعاني، يؤخذ الصبيّ بالصيام ... وكذلك المرأة إلى الحيض، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض، وما قبل ذلك تأديب» [١]. وكذا في الغنية [٢].
وفي السرائر: «وفي النساء الحيض أو الحمل» [٣]، وبه قال ابن سعيد الحلّي [٤] وابن حمزة في الحيض خاصّة، ولكن صرّح بأنّ الحبل علامة البلوغ [٥]، وادّعى في المسالك عدم الخلاف في كونهما بلوغاً بأنفسهما [٦]. وكذا في مجمع الفائدة [٧] والحدائق [٨].
أدلّة كون الحيض والحمل بلوغاً بأنفسهما
واستدلّ للحكم المذكور بأُمور:
الأوّل: عدم الخلاف والإجماع، كما يظهر من الغنية والسرائر ومجمع الفائدة والمسالك والحدائق [٩].
وفي غنائم الأيّام: «وأمّا الحيض والحمل فيثبت بهما البلوغ؛ للإجماع
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٢٢، ذ ح ١٩٠٧.
[٢] غنية النزوع: ٢٥١.
[٣] السرائر ٢: ١٩٩.
[٤] الجامع للشرائع: ٣٦.
[٥] الوسيلة: ١٣٧.
[٦] مسالك الأفهام ٤: ١٤٥.
[٧] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٩٢.
[٨] الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٥٠.
[٩] تقدّم تخريجها آنفاً.