أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٩ - الأوّل وصاية الصبيّ منفرداً
«لا تصحّ الوصيّة إلّاإلى من جمع صفات خمسة: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحريّة، ومتى اختلّ شيء منها بطلت الوصيّة» [١]. وكذا في السرائر [٢]، ويظهر ذلك من المقنعة [٣].
وفي الشرائع: «ولا تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منفرداً» [٤]. وكذا في التذكرة والمختصر والإرشاد والتحرير [٥].
وفي القواعد: «الوصيّ: وشروطه ستّة: ... البلوغ، فلا يصحّ التفويض إلى الطفل منفرداً، سواء كان مميّزاً أو لا» [٦].
وفي الدروس: «وثانيها: البلوغ إن كان منفرداً، فلا تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ حتّى ينضمّ إلى كامل» [٧]، واختاره في المسالك [٨] والروضة [٩] وجامع المقاصد [١٠].
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» [١١]، وصرّح به بعض أعلام العصر [١٢].
[١] المبسوط للطوسي ٤: ٥١.
[٢] السرائر ٣: ١٨٩.
[٣] المقنعة: ٦٦٨.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٦.
[٥] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٥١٠، المختصر النافع: ٢٦٥، إرشاد الأذهان ١: ٤٦٣، تحرير الأحكام ٣: ٣٧٧.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٤.
[٧] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.
[٨] مسالك الأفهام ٦: ٢٤٥.
[٩] الروضة البهيّة ٥: ٦٨.
[١٠] جامع المقاصد ١١: ٢٧١.
[١١] جواهر الكلام ٢٨: ٣٩٩.
[١٢] تحرير الوسيلة ٢: ٩٧، مسألة ٣٨، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٠٩- ٢١١، تفصيل الشريعة، كتاب الوقف ...، الوصيّة: ١٨١.