أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٢ - كون الإنبات بنفسه بلوغاً أو كاشفاً عنه؟
كون الإنبات بنفسه بلوغاً أو كاشفاً عنه؟
ثمّ إنّ ههنا بحثاً مهمّاً، وهو: أنّ الإنبات المعتبر هل يكون بنفسه بلوغاً، أو يكون دليلًا على سبقه؟ فيه قولان:
الأوّل: أنّه هو البلوغ بنفسه.
قال الشيخ: «وحدّه هو الاحتلام في الرجال ... أو الإنبات أو الإشعار» [١]، وبه قال في النهاية [٢] والمهذّب في كتاب الوصايا [٣]، واختاره في السرائر في كتاب الصوم [٤].
وهو الظاهر من الشرائع حيث يقول: «ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة» [٥]. وكذا في المختصر النافع [٦] وإرشاد الأذهان [٧].
وفي الغنية: «والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء ... والإنبات» [٨]، وبه قال في الجامع للشرائع [٩] وكشف الرموز [١٠]، وهو الظاهر من الروضة في كتاب الصوم [١١].
[١] المبسوط للطوسي ١: ٢٦٦.
[٢] النهاية: ٦١١.
[٣] المهذّب ٢: ١١٩.
[٤] السرائر ١: ٣٦٧.
[٥] شرائع الإسلام ٢: ٩٩.
[٦] المختصر النافع: ٢٣١.
[٧] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٥، تبصرة المتعلّمين: ١١٧.
[٨] غنية النزوع: ٢٥١.
[٩] الجامع للشرائع: ١٥٣ و ٣٦٠.
[١٠] كشف الرموز ١: ٥٥٢.
[١١] الروضة البهيّة ٢: ١٤٤.