أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧٩ - الأوّل اعتبار البلوغ والرّشد في الضامن
الأوّل: اعتبار البلوغ والرّشد في الضامن
لا خلاف في أنّه يشترط في الضامن أن يكون عاقلًا بالغاً رشيداً مختاراً جائز التصرّف في ماله، فلا يصحّ ضمان الصبيّ، ولا فرق بين أن يكون مميّزاً مراهقاً أم لا؟
قال في الغنية: «ومن شرط صحّته أن يكون الضّامن مختاراً، غير مولّى عليه، مليّاً في حال الضّمان» [١]. وكذا في إصباح الشيعة [٢].
وفي الشرائع: «ولا بدّ أن يكون- أيالضامن- مكلّفاً جائز التصرّف، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون» [٣].
وفي القواعد: «ولا يصحّ من الصبيّ وإن أذن له الوليّ» [٤]. وكذا في تحرير الأحكام [٥].
وفي التذكرة: «يشترط في الضّامن أن يكون صحيح العبارة، أهلًا للتبرّع» [٦].
وصرّح به أيضاً جملة من المتأخّرين [٧] ومتأخّريهم [٨] وعدّة من فقهاء العصر [٩].
[١] غنية النزوع: ٢٦٠.
[٢] إصباح الشيعة: ٣١٥.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ١٠٧.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ١٥٦.
[٥] تحرير الأحكام ٢: ٥٥٠.
[٦] تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٩١.
[٧] اللمعة الدمشقية: ٨٣، جامع المقاصد ٥: ٣٠٨، مسالك الأفهام ٤: ١٧٤، الروضة البهيّة ٤: ١١٤، كفاية الأحكام ١: ٥٩٢.جمع من المحققين، موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، ٦جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الثانية، ١٤٢٨ه.ق.
[٨] الحدائق الناضرة ٢١: ٤، مفتاح الكرامة ٥: ٣٥٦، رياض المسائل ٩: ٢٦٠، جواهر الكلام ٢٦: ١١٥.
[٩] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٤٠١، وسيلة النجاة: ٤٩٥، مستمسك العروة الوثقى ١٣: ٢٥١، تحرير الوسيلة ٢: ٢٥، تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الضمان: ٣٥٩.