أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٣ - شروط الإعارة
منه مواضع» [١]، ثمّ ذكر تلك المواضع [٢].
وهي أمانة لا يضمنها المستعير، قال المحقّق الثاني: «العارية أمانة بإجماع علمائنا، والنصّ من أهل البيت عليهم السلام [٣]، إلّافي مواضع منها: التعدّي أو التفريط في الحفظ»، وذكر مواضع اخرى [٤].
وأركانها ثلاثة:
١- المعير: وهو المالك للعين.
٢- المستعير: وهو الذي ينتفع بالعين بما جرت العادة به.
٣- العين المستعارة: وهي كلّ ما يصحّ الانتفاع به شرعاً مع بقاء عينه منفعة معتدّاً بها عند العقلاء [٥].
شروط الإعارة
ذكروا للإعارة وأركانها في الكتب المفصّلة شروطاً، منها: أن يكون المعير مكلّفاً عاقلًا جائز التصرّف، فلا تصحّ إعارة الصبيّ؛ لأنّه ممنوع من التصرّفات، ومن جملتها الإعارة، كما في الشرائع [٦] والتذكرة [٧] والتحرير [٨]
[١] مسالك الأفهام ٥: ١٣٤- ١٣٥.
[٢] نفس المصدر.
[٣] الكافي ٥: ٢٣٨، باب ضمان العارية والوديعة، التهذيب ٧: ١٨٢، باب العارية.
[٤] جامع المقاصد ٦: ٧٨.
[٥] جواهر الكلام ٢٧: ١٦٩.
[٦] شرائع الإسلام ٢: ١٧١.
[٧] تذكرة الفقهاء ١٦: ٢٣٧.
[٨] تحرير الأحكام ٣: ٢١٠.