أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٢ - العارية لغةً واصطلاحاً
«عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة» [١].
وفي التذكرة: «العاريّة- بتشديد الياء- عقد شرّع لإباحة الانتفاع» [٢].
وفي النافع: ف «هي الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً» [٣]. وكذا في الرياض [٤].
ولعلّ الأظهر ما جاء في تحرير الوسيلة حيث يقول: «وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع» [٥].
وتحتاج إلى إيجاب وهو: كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّة معيّنة، ولا يختصّ لفظاً، ولا يشترط القبول نطقاً، كما في القواعد [٦].
وقال في تحرير الوسيلة: «ويجوز أن يكون بالفعل ... بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة» [٧].
والعارية مشروعة بالنصّ والإجماع، كما في التذكرة [٨] والمهذّب [٩] وغيرهما [١٠]، وهي جائزة من الطرفين. جاء في المسالك: «كون العارية من العقود الجائزة لكلّ من المتعاقدين فسخه متى شاء موضع وفاق، لكن يستثنى
[١] شرائع الإسلام ٢: ١٧١.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٦: ٢٣١.
[٣] المختصر النافع: ٢٤٦.
[٤] رياض المسائل ٩: ٤٣٩.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٥٤٣.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ١٩٢.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٥٤٣.
[٨] تذكرة الفقهاء ١٦: ٢٣٢.
[٩] المهذّب البارع ٢: ١٠.
[١٠] رياض المسائل: ٤٣٩- ٤٤٠.