أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٣ - القول الثاني أنّه أربع عشرة سنة
من الروايات يحمل على أنّه احتلم أو أنبت [١].
وفي مفتاح الكرامة: «وهو جيّد جدّاً» [٢].
القول الثاني: أنّه أربع عشرة سنة
نسبه في المختلف [٣] إلى ابن الجنيد، وكذا في المهذّب البارع [٤]، واستدلّ لهذا القول برواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: «في ثلاث عشرة وأربع عشرة»، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: «وإن كان لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه» [٥].
وقال في مجمع الفائدة: «والذي يدلّ على الأقلّ من خمس عشرة فهو روايات كثيرة، مثل: صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام؟ فقال: «فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة» [٦]، الحديث.
ورواية عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم» [٧]، الحديث [٨].
[١] كشف الرموز ٢: ٦٧، وج ١: ٥٥٢- ٥٥٣ مع تصرّف.
[٢] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٥: ٢٤١.
[٣] مختلف الشيعة ٥: ٤٥١.
[٤] المهذّب البارع ٢: ٥١٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٦: ٣١٠، ح ٦٣، وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٢، الباب ٤٥ من أبواب كتاب الوصايا، ح ٣.
[٦] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨١، ح ١٥٩٠، الاستبصار ١: ٤٠٩، ح ١٥٦٣.
[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣١، الباب ٤٤ من أبواب كتاب الوصايا، ح ١١.
[٨] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٨٩- ١٩٠.