أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٦ - امور هامّة ينبغي التنبيه عليها
والحاصل: أنّ النصوص المستفيضة والإجماع القطعي والشهرة العظيمة تدلّ على أنّ سنّ البلوغ في الانثى إكمال تسع، وللبحث في المسألة مجال.
امور هامّة ينبغي التنبيه عليها
الأمر الأوّل: أنّ كلمة البلوغ هل هي موضوع شرعي أو عرفي؟ وعلى الأوّل فهل هو من الموضوعات العرفيّة المستنبطة التي تكون للشارع دخل في بيانها وتعيين حقيقتها؟ يبدو أنّها بعنوانها لم تكن مستعملة في كلام الشارع، وأمّا في مثل قوله تعالى: «حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ» وقوله: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتْذِنُواْ»، فيراد بها البلوغ بمعناه اللغوي؛ لأنّ البلوغ الشرعي يستفاد من البلوغ المضاف إلى النكاح أو الحلم، وأمّا الروايات فالتعبير فيها بين قوله: «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم»، أو «لا يتم بعد الاحتلام» وأمثال ذلك، وليس فيها التعبير بالبلوغ بعنوانه، وعليه فيحتمل قويّاً أن يكون البلوغ له معنىً عرفي، والأمارات الثلاثة المجعولة من قبل الشارع أمارات شرعيّة لهذا الأمر العرفي الذي يكون مختلفاً حسب اختلاف المناطق أو اختلاف الأفراد، والسرّ في جعل الأمارة الشرعيّة لهذا الأمر العرفي خفاؤه على نفس العرف، ولا أقلّ بحسب الاختلاف المذكور، نظير جعل الأمارة الشرعيّة على العدالة التي هي أمر شرعيّ، لأجل خفائها وكونها من الامور الباطنيّة والملكات النفسانيّة.
ولعلّ التعبير بالبلوغ اقتباس من الأمارة الثالثة التي هي بلوغ السنّ المذكور أو من الآيتين المذكورتين، وإلّا فقد عرفت عدم وقوع هذا العنوان بإطلاقه في شيء من الأدلّة الشرعيّة، لكنّ الأمر سهل بعد عدم ترتّب ثمرة