أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٠ - الثالث النصوص المستفيضة،
وعرف الأخذ والعطاء» [١].
فالظاهر من هذه الطائفة أنّ انقطاع يُتم اليتيم وبلوغه مبلغ الرجال أو النساء يتوقّف على الاحتلام.
الطائفة الثانية: الأخبار التي قد علّقت وجوب الصوم والصلاة والحجّ فيها على الاحتلام:
منها: موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم» [٢].
ومنها: ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «على الصبيّ إذا احتلم الصيام» [٣].
ومنها: ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم» [٤].
ومنها: رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال:
«لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» [٥].
ومثله مرسلة الفقيه، قال: «على الصبيّ إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا
[١] وسائل الشيعة ١: ٣١، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٦.
[٢] نفس المصدر، ح ١٢.
[٣] نفس المصدر ٣: ٢٩٧، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، ح ٣.
[٤] نفس المصدر ٨: ٣٠، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح ٢.
[٥] نفس المصدر، الباب ١٣ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح ٢.