أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٤ - الأدلّة على عدم صحّة وقف الصبيّ
عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البرّ على ما قدّمناه جائز» [١].
وقال في باب الوقف: «الوقف في الأصل صدقة» [٢].
وقال في المراسم: «فمن بلغها- أي عشر سنين- جازت وصيّته أيضاً في البرّ والمعروف خاصّة، ولا تمضى هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البرّ» [٣].
وفي إرشاد الأذهان: «وفيمن بلغ عشراً رواية بالجواز» [٤].
وفي الدروس: «ولو بلغ الصبيّ عشراً بصيراً ففي جواز وقفه قولان، حملًا على الصدقة» [٥].
وفي المسالك: «وفي قول المصنّف «والأولى المنع» رائحة الميل إليه؛ لأنّ لفظ الأولى لا يمنع النقيض، واستدلاله بتوقّف رفع الحجر على البلوغ والرشد نوع من الاستدلال بالمتنازع، لأنّ المجوّز لا يسلّم الحجر عليه في هذا التصرّف الخاصّ» [٦]، وقوّاه في الحدائق [٧].
وفي مقابس الأنوار «فالأقرب اعتبار الشروط المتقدّمة ... أي البلوغ وغيره- إلى أن قال-: فالأجود الجواز مطلقاً» [٨]، ويظهر ذلك من كلام المحقّق
[١] المهذب ٢: ١١٩.
[٢] نفس المصدر: ٨٦.
[٣] المراسم العلوية: ٢٠٦.
[٤] إرشاد الأذهان ١: ٤٥١.
[٥] الدروس الشرعيّة ٢: ٢٦٣.
[٦] مسالك الأفهام ٥: ٣٢٣- ٣٢٤.
[٧] الحدائق الناضرة ٢٢: ١٨٢.
[٨] مقابس الأنوار: ٢٥٩.