أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٩ - عدم ضمان المستودع إذا خاف التّلف
ذلك بين أن يكون المال لهما أو لغيرهما وإن ادّعيا إذن المالك لهما في الإيداع» [١].
وإطلاق الحكم في كلام جملة منهم يشمل ما لو علم تلفها في أيديهما وعدمه، كما في مفتاح الكرامة [٢].
وحيث إنّ الصبيّ والمجنون محجور عليهما، فلا تبرأ ذمّة المستودع بالرّد إليهما، وإنّما تبرأ بالرّد إلى وليّهما الخاصّ أو العامّ مع تعذّره.
عدم ضمان المستودع إذا خاف التّلف
ما تقدّم من ضمانة المستودع مشروط بالصورة الّتي لم يخف تلف الوديعة، أمّا لو علم تلفها إن كان في يد الصبيّ والمجنون فقد صرّح جماعة من الفقهاء بعدم ضمانه.
قال في التذكرة: «ولو خاف هلاكه فأخذه منهما إرفاقاً لهما ونظراً في مصلحتهما على وجه الحسبة صوناً له، فالأقرب عدم الضمان» [٣]، وقوّاه في المسالك، وزاد: «لكن يجب عليه مراجعة الوليّ في ذلك» [٤]. وكذا في الروضة [٥] ومفتاح الكرامة [٦] والكفاية [٧].
وجاء في تحرير الوسيلة: «نعم، لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه في يدهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانةً
[١] مسالك الأفهام ٥: ٩٣.
[٢] مفتاح الكرامة ٦: ٦.
[٣] تذكرة الفقهاء ١٦: ١٤٩.
[٤] مسالك الأفهام ٥: ٩٣.
[٥] الروضة البهيّة ٤: ٢٤٠.
[٦] مفتاح الكرامة ٦: ٦.
[٧] كفاية الأحكام ١: ٦٩٣.