أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٤ - صحّة بيع الصبيّ فيما جرت به العادة
نفوذ التصرّفات منه بإذن الوليّ أو إجازته، لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة، بل مطلقاً [١].
وقال السيّد الخوئي: «إنّ الصبيّ إذا باع ماله ثمّ أجازه الوليّ حكم بصحّة البيع» [٢].
ويدلّ عليه أنّه بعد الإجازة يكون بيع الصبيّ بيع الوليّ بقاءً [٣]، وينسب إليه، وأنّه بعد الإجازة يصير من صغريات الفضولي [٤] وتشمله أدلّة الصحّة، وأنّه مع عدم الدليل على البطلان فالمرجع العمومات والإطلاقات، وهي تقتضي الصحّة كما صرّح به السيّد اليزدي [٥].
صحّة بيع الصبيّ فيما جرت به العادة
القول السابع: صحّة بيع الصبيّ المميّز فيما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة أو إذا كان فيه بمنزلة الآلة.
قال المحدّث الكاشاني: «والأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت به منه في الشيء الدون ... وكذا فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة» [٦]. وكذا في الرياض [٧] ومفتاح الكرامة [٨].
[١] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٥.
[٢] مصباح الفقاهة ٢: ٥٣٦.
[٣] نفس المصدر.
[٤] مهذّب الأحكام ١٦: ٢٧٦.
[٥] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٥- ١٦.
[٦] مفاتيح الشرائع ٣: ٤٦.
[٧] رياض المسائل ٨: ٢١٧.
[٨] مفتاح الكرامة ١٢: ٥٤٩.