أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٦ - المطلب الثالث إثبات الرشد
كالنساء على الظاهر» [١]. وكذا في المناهل [٢].
ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يعتبر في الشهادة من الشرائط- من العدالة وغيرها- كما صرّح به في الشرح الصغير [٣] والرياض [٤].
وإنّما الكلام في اعتبار قيام بيّنة الرشد عند الحاكم وحكمه بها في الثبوت، فنقول: اختلف الأصحاب في ذلك على قولين:
القول الأوّل: اعتبار الإقامة عند الحاكم
قال في التذكرة: «يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عدلين في الرجال، وفي النساء أيضاً» [٥]. وكذا في الشرح الصغير [٦] والرياض [٧].
وعلّله في الجواهر بقوله: «لمعلوميّة اعتبار الحاكم في الشهادة، والغرض أنّ المقام من موضوعها، وإلّا لاكتفي بخبر الواحد» [٨].
القول الثاني: عدم اعتبار الإقامة عند الحاكم
يستفاد من إطلاق كلام كثير من الأصحاب أنّه لا يتوقّف ثبوت الرشد بشهادة الرجال والنساء بإقامتها عند الحاكم، بل يكفي قيامها بعد معلوميّة
[١] جواهر الكلام ٢٦: ٥١.
[٢] المناهل: ٩٥.
[٣] الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ٢: ١٣٧.
[٤] رياض المسائل ٩: ٢٥١.
[٥] تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٤٣.
[٦] الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ٢: ١٣٧.
[٧] رياض المسائل ٩: ٢٥١.
[٨] جواهر الكلام ٢٦: ٥٢.