أحكام الأطفال
(١)
الجزء السادس
٥ ص
(٢)
شكر وثناء
٥ ص
(٣)
الباب العاشر تصرّفات الصبيّ
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الأوّل معنى التصرّف لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
الأمر الثاني تقسيم الأفعال من جهة ترتّب الآثار الشرعيّة
١٠ ص
(٧)
الفصل الأوّل بيع الصبيّ
١٥ ص
(٨)
الأوّل أنّه لا يصحّ مطلقاً
١٥ ص
(٩)
أدلّة عدم صحّة بيع الصبيّ
١٦ ص
(١٠)
الطائفة الاولى ما تدلّ على رفع القلم عن الصبيّ
٢٢ ص
(١١)
الطائفة الثانية- وهي العمدة في المقام
٢٤ ص
(١٢)
الطائفة الثالثة ما تدلّ على أنّ عمد الصبيّ وخطأه واحد
٢٧ ص
(١٣)
مناقشة الجواب ودفعها
٣٠ ص
(١٤)
الطائفة الرابعة ما ورد في النهي عن كسب الإماء والغلام
٣٤ ص
(١٥)
الطائفة الخامسة ما ورد في جواز بيع القيّم على الأيتام
٣٥ ص
(١٦)
صحّة بيع الصبيّ مع إذن الوليّ
٤٤ ص
(١٧)
أدلّة صحّة بيع الصبيّ مع إذن الوليّ
٤٥ ص
(١٨)
مناقشة الاستدلال بالعموم والإطلاقات وجوابها
٤٧ ص
(١٩)
صحّة بيع الصبيّ المميّز إذا كان رشيداً
٥٦ ص
(٢٠)
الأدلّة على صحّة بيع الصبيّ إذا كان رشيداً
٥٧ ص
(٢١)
صحّة بيع الصبيّ إذا بلغ عشراً
٦٠ ص
(٢٢)
صحّة بيع الصبيّ وقت الاختبار
٦٢ ص
(٢٣)
صحّة بيع الصبيّ إذا أجازه الوليّ
٦٣ ص
(٢٤)
صحّة بيع الصبيّ فيما جرت به العادة
٦٤ ص
(٢٥)
أدلّة هذا القول
٦٥ ص
(٢٦)
ثبوت الإباحة في بيع الصبيّ المميّز
٦٩ ص
(٢٧)
فروع
٧٠ ص
(٢٨)
بيع الصبيّ عند أهل السنّة
٧٢ ص
(٢٩)
ألف- الحنابلة
٧٢ ص
(٣٠)
ب- الحنفيّة
٧٣ ص
(٣١)
ج- المالكيّة
٧٤ ص
(٣٢)
د- الشافعيّة
٧٥ ص
(٣٣)
الفصل الثاني رهن الصبيّ
٧٩ ص
(٣٤)
الرهن لغةً واصطلاحاً
٧٩ ص
(٣٥)
رهن الصبيّ عند أهل السنّة
٨١ ص
(٣٦)
الفصل الثالث محجوريّة الصبيّ
٨٥ ص
(٣٧)
الحجر لغةً واصطلاحاً
٨٥ ص
(٣٨)
والحجر على ضربين
٨٦ ص
(٣٩)
مذهب فقهاء أهل السنّة في محجوريّة الصبيّ
٩٣ ص
(٤٠)
الفصل الرابع تمييز الصبيّ
٩٧ ص
(٤١)
مراحل عمر الإنسان الأساسيّة
٩٧ ص
(٤٢)
التمييز لغةً واصطلاحاً
٩٨ ص
(٤٣)
التحقيق في المسألة
١٠٣ ص
(٤٤)
الصبيّ المميّز عند أهل السنّة
١٠٤ ص
(٤٥)
الفصل الخامس بلوغ الصبيّ
١١١ ص
(٤٦)
البلوغ لغةً واصطلاحاً
١١١ ص
(٤٧)
علائم البلوغ
١١٢ ص
(٤٨)
العلامة الاولى الإنبات
١١٤ ص
(٤٩)
اختصاص الحكم بشعر العانة
١١٧ ص
(٥٠)
كون الإنبات بنفسه بلوغاً أو كاشفاً عنه؟
١٢٢ ص
(٥١)
العلامة الثانية خروج المني أو القدرة على الإنزال
١٢٥ ص
(٥٢)
الأوّل الإجماع
١٢٦ ص
(٥٣)
الثاني الآيات
١٢٦ ص
(٥٤)
الثالث النصوص المستفيضة،
١٢٩ ص
(٥٥)
امور هامّة ينبغي ذكرها
١٣٣ ص
(٥٦)
الأوّل
١٣٣ ص
(٥٧)
الأمر الثاني
١٣٤ ص
(٥٨)
الأمر الثالث
١٣٥ ص
(٥٩)
الأمر الرابع
١٣٧ ص
(٦٠)
الأمر الخامس
١٣٩ ص
(٦١)
الأمر السادس
١٣٩ ص
(٦٢)
الأمر السابع
١٤١ ص
(٦٣)
الأمر الثامن
١٤٣ ص
(٦٤)
الأمر التاسع
١٤٤ ص
(٦٥)
أدلّة اشتراك الذكور والإناث في الاحتلام
١٤٩ ص
(٦٦)
الأمر العاشر
١٥٢ ص
(٦٧)
العلامة الثالثة السنّ
١٥٣ ص
(٦٨)
المقام الأوّل- حدّ سنّ البلوغ للذّكور
١٥٤ ص
(٦٩)
أدلّة كون خمس عشرة سنة دليلًا على بلوغ الذكور
١٥٥ ص
(٧٠)
القول الثاني أنّه أربع عشرة سنة
١٦٣ ص
(٧١)
القول الثالث أنّه ثلاث عشرة سنة
١٦٥ ص
(٧٢)
القول الرابع أنّه عشرة سنين
١٦٨ ص
(٧٣)
القول الخامس التفصيل بين العبادات وغيرها
١٧١ ص
(٧٤)
المقام الثاني حدّ سنّ البلوغ للإناث
١٧٣ ص
(٧٥)
الأوّل- تسع سنين
١٧٣ ص
(٧٦)
الأدلّة على كون البلوغ في الإناث تسع سنين
١٧٤ ص
(٧٧)
القول الثاني أنّ حدّ بلوغ الإناث عشر سنين
١٧٧ ص
(٧٨)
القول الثالث حدّ بلوغ الإناث ثلاث عشرة سنين
١٧٩ ص
(٧٩)
إيضاح
١٨٤ ص
(٨٠)
امور هامّة ينبغي التنبيه عليها
١٨٦ ص
(٨١)
الأمر الثاني هل يكفي الدخول في الخمس عشرة والتسع؟
١٨٧ ص
(٨٢)
أدلّة عدم كفاية الدخول في الخمس عشرة أو التسع
١٨٨ ص
(٨٣)
القول الثاني عدم اعتبار الإكمال
١٩٠ ص
(٨٤)
العلامة الرابعة والخامسة الحيض والحمل
١٩٥ ص
(٨٥)
أدلّة كون الحيض والحمل بلوغاً بأنفسهما
١٩٦ ص
(٨٦)
القول الثاني أنّهما دليلان على سبق البلوغ
١٩٩ ص
(٨٧)
أدلّة القول الثاني
٢٠٠ ص
(٨٨)
أدلّة كون الحمل علامة على سبق البلوغ
٢٠٢ ص
(٨٩)
إيضاح
٢٠٥ ص
(٩٠)
علائم اخرى للبلوغ
٢٠٦ ص
(٩١)
1- كمال العقل
٢٠٦ ص
(٩٢)
2- ثقل الصوت ونهود الثدي
٢٠٨ ص
(٩٣)
3- ريح الإبط
٢٠٨ ص
(٩٤)
البلوغ عند أهل السنّة
٢٠٩ ص
(٩٥)
الأوّل الاحتلام
٢١٠ ص
(٩٦)
الثاني الإنبات
٢١٢ ص
(٩٧)
الثالث السنّ
٢١٤ ص
(٩٨)
الفصل السادس رشد الصبيّ
٢٢١ ص
(٩٩)
المطلب الأوّل معنى الرشد
٢٢١ ص
(١٠٠)
الرشد في اللغة
٢٢٢ ص
(١٠١)
الرشد في الاصطلاح
٢٢٣ ص
(١٠٢)
أدلّة كون الرشد إصلاحاً للمال
٢٢٣ ص
(١٠٣)
اعتبار العدالة في الرشيد
٢٢٧ ص
(١٠٤)
أدلّة اعتبار العدالة في الرشيد
٢٢٧ ص
(١٠٥)
القول الثاني عدم اعتبار العدالة
٢٣١ ص
(١٠٦)
الأدّلة على عدم اعتبار العدالة في الرشيد
٢٣٢ ص
(١٠٧)
اعتبار الملكة النفسانيّة في الرشد
٢٣٥ ص
(١٠٨)
معنى السفيه لغةً واصطلاحاً
٢٣٧ ص
(١٠٩)
فرعان
٢٤٠ ص
(١١٠)
الرشد عند أهل السنّة
٢٤٣ ص
(١١١)
المطلب الثاني اختبار الرشد
٢٤٧ ص
(١١٢)
فروع
٢٥٠ ص
(١١٣)
أدلّة وجوب اختبار الصبيّ قبل بلوغه
٢٥٢ ص
(١١٤)
تذكرة
٢٥٥ ص
(١١٥)
وقت اختبار الرشد وكيفيّته عند أهل السنّة
٢٥٩ ص
(١١٦)
المطلب الثالث إثبات الرشد
٢٦٣ ص
(١١٧)
إثبات الرشد بخبر الثقة
٢٦٩ ص
(١١٨)
فرع
٢٧١ ص
(١١٩)
الفصل السابع ضمان الصبيّ وكفالته وحوالته
٢٧٥ ص
(١٢٠)
المبحث الأوّل ضمان الصبيّ
٢٧٥ ص
(١٢١)
الضمان لغةً واصطلاحاً
٢٧٥ ص
(١٢٢)
الأوّل اعتبار البلوغ والرّشد في الضامن
٢٧٩ ص
(١٢٣)
أدلّة اعتبار البلوغ في الضامن
٢٨٠ ص
(١٢٤)
فرع
٢٨٤ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني اعتبار البلوغ في المضمون له
٢٨٤ ص
(١٢٦)
أدلّة هذا الحكم
٢٨٥ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث عدم اعتبار البلوغ في المضمون عنه
٢٨٦ ص
(١٢٨)
أدلّة عدم اعتبار البلوغ والعقل في المضمون عنه
٢٨٦ ص
(١٢٩)
اعتبار البلوغ في الضامن عند أهل السنّة
٢٨٨ ص
(١٣٠)
المبحث الثاني حوالة الصبيّ
٢٩٠ ص
(١٣١)
تكملة
٢٩٣ ص
(١٣٢)
حوالة الصبيّ عند أهل السنّة
٢٩٧ ص
(١٣٣)
المبحث الثالث
٢٩٩ ص
(١٣٤)
اعتبار البلوغ في الكفيل
٣٠١ ص
(١٣٥)
أدلّة اشتراط البلوغ في الكفيل
٣٠١ ص
(١٣٦)
كفالة الصبيّ عند أهل السنّة
٣٠٤ ص
(١٣٧)
الفصل الثامن صُلح الصبيّ
٣٠٩ ص
(١٣٨)
الصلح لغةً واصطلاحاً
٣٠٩ ص
(١٣٩)
أركانُ الصّلح
٣١٢ ص
(١٤٠)
أدلّة عدم جواز صلح الصبيّ
٣١٣ ص
(١٤١)
صلح الصبيّ عند أهل السنّة
٣١٥ ص
(١٤٢)
أ- الحنفيّة
٣١٥ ص
(١٤٣)
ب- الحنابلة
٣١٦ ص
(١٤٤)
ج- الشافعيّة
٣١٧ ص
(١٤٥)
الفصل التاسع شركة الصبيّ
٣٢١ ص
(١٤٦)
الشركة لغةً واصطلاحاً
٣٢١ ص
(١٤٧)
أقسام شركة الأملاك
٣٢٤ ص
(١٤٨)
أسباب شركة الأملاك
٣٢٥ ص
(١٤٩)
أحكام شركة الأملاك
٣٢٥ ص
(١٥٠)
شركة العقد
٣٢٨ ص
(١٥١)
عدم صحّة شركة العنان من الصبيّ
٣٣١ ص
(١٥٢)
شركة الصبيّ عند أهل السنّة
٣٣٣ ص
(١٥٣)
أ- الشافعيّة
٣٣٤ ص
(١٥٤)
ب- المالكيّة
٣٣٦ ص
(١٥٥)
ج- الحنفيّة
٣٣٦ ص
(١٥٦)
د- الحنابلة
٣٣٧ ص
(١٥٧)
الفصل العاشر مضاربة الصبيّ
٣٤١ ص
(١٥٨)
المضاربة لغةً واصطلاحاً
٣٤١ ص
(١٥٩)
أدلّة عدم جواز مضاربة
٣٤٣ ص
(١٦٠)
الصبيّ
٣٤٣ ص
(١٦١)
مضاربة الصبيّ عند أهل السنّة
٣٤٥ ص
(١٦٢)
الفصل الحادي عشر مزارعة الصبيّ
٣٥١ ص
(١٦٣)
المزارعة لغةً واصطلاحاً
٣٥١ ص
(١٦٤)
فرع- في بيان حكم المزارعة الفاسدة
٣٥٥ ص
(١٦٥)
مزارعة الصبيّ عند أهل السنّة
٣٥٧ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني عشر وديعة الصبيّ
٣٦٣ ص
(١٦٧)
الوديعة لغةً وشرعاً
٣٦٣ ص
(١٦٨)
إيضاح
٣٦٦ ص
(١٦٩)
إيداع الصبيّ يوجب ضمان المستودع
٣٦٧ ص
(١٧٠)
عدم ضمان المستودع إذا خاف التّلف
٣٦٩ ص
(١٧١)
عدم ضمان الصبيّ بتلف الوديعة
٣٧٠ ص
(١٧٢)
وديعة الصبيّ عند أهل السنّة
٣٧٥ ص
(١٧٣)
الفصل الثالث عشر عارية الصبيّ
٣٨١ ص
(١٧٤)
العارية لغةً واصطلاحاً
٣٨١ ص
(١٧٥)
شروط الإعارة
٣٨٣ ص
(١٧٦)
صحّة إعارة الصبيّ
٣٨٤ ص
(١٧٧)
تكملة
٣٨٨ ص
(١٧٨)
عارية الصبيّ عند أهل السنّة
٣٨٩ ص
(١٧٩)
الفصل الرابع عشر إجارة الصبيّ
٣٩٣ ص
(١٨٠)
تعريف الإجارة
٣٩٣ ص
(١٨١)
المقام الأوّل إيجار الصبيّ منافع الأعيان
٣٩٤ ص
(١٨٢)
القول الأوّل بطلانها
٣٩٥ ص
(١٨٣)
القول الثاني التردّد في الحكم
٣٩٧ ص
(١٨٤)
القول الثالث- أنّها تصّح
٣٩٨ ص
(١٨٥)
المقام الثاني إيجار الصبيّ نفسه للعمل
٤٠٠ ص
(١٨٦)
استحقاق الصبيّ اجرة المثل لعمله
٤٠٢ ص
(١٨٧)
أدلّة استحقاق الصبيّ اجرة المثل
٤٠٣ ص
(١٨٨)
إيجار الصبيّ ماله أو نفسه عند أهل السنّة
٤١٠ ص
(١٨٩)
الفصل الخامس عشر وكالة الصبيّ
٤١٧ ص
(١٩٠)
تعريف الوكالة
٤١٧ ص
(١٩١)
المقام الأوّل وكالة الصبيّ عن الغير
٤١٩ ص
(١٩٢)
الأوّل- عدم الصحّة مطلقاً
٤١٩ ص
(١٩٣)
القول الثاني- صحّة وكالة الصبيّ سيّما إذا كان بإذن الوليّ
٤٢٢ ص
(١٩٤)
القول الثالث التفصيل
٤٢٤ ص
(١٩٥)
المقام الثاني توكيل الصبيّ للغير
٤٢٥ ص
(١٩٦)
آراء أهل السنّة في وكالة الصبيّ
٤٣٠ ص
(١٩٧)
الفصل السادس عشر وقف الصبيّ وصدقته وهبته
٤٣٧ ص
(١٩٨)
المبحث الأوّل وقف الصبيّ
٤٣٧ ص
(١٩٩)
الأدلّة على عدم صحّة وقف الصبيّ
٤٤١ ص
(٢٠٠)
أدلّة جواز وقف الصبيّ إذا بلغ عشر سنين
٤٤٥ ص
(٢٠١)
وقف الصبيّ عند أهل السنّة
٤٥١ ص
(٢٠٢)
المبحث الثاني صدقة الصبيّ
٤٥٢ ص
(٢٠٣)
أدلّة عدم صحّة صدقة الصبيّ
٤٥٦ ص
(٢٠٤)
الصدقات المندوبة من الصبيّ عند أهل السنّة
٤٦٢ ص
(٢٠٥)
المبحث الثالث هبة الصبيّ
٤٦٥ ص
(٢٠٦)
المقام الأوّل كون الصبيّ واهباً
٤٦٧ ص
(٢٠٧)
آراء أهل السنّة في كون الصبيّ واهباً
٤٧٠ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني قبول الصبيّ للهبة
٤٧٠ ص
(٢٠٩)
آراء أهل السنّة في قبول الصبيّ للهبة
٤٧٢ ص
(٢١٠)
ألف- الحنابلة
٤٧٣ ص
(٢١١)
ب- الحنفيّة
٤٧٣ ص
(٢١٢)
ج- الشافعيّة والمالكيّة
٤٧٤ ص
(٢١٣)
الفصل السابع عشر وصيّة الصبيّ، والوصيّة إليه
٤٧٧ ص
(٢١٤)
المبحث الأوّل وصيّة الصبيّ
٤٧٧ ص
(٢١٥)
القول الأوّل عدم نفوذ وصيّة الصبيّ مطلقاً
٤٧٩ ص
(٢١٦)
القول الثاني نفوذ وصيّته إذا كان له عشر سنين
٤٨١ ص
(٢١٧)
الأدلّة على صحّة وصيّة الصبيّ
٤٨٢ ص
(٢١٨)
الجمع
٤٨٤ ص
(٢١٩)
بين الروايات
٤٨٤ ص
(٢٢٠)
آراء أهل السنّة في وصيّة الصبيّ
٤٩٤ ص
(٢٢١)
أ- الحنفيّة
٤٩٤ ص
(٢٢٢)
ب- الحنابلة
٤٩٥ ص
(٢٢٣)
ج- المالكيّة
٤٩٦ ص
(٢٢٤)
د- الشافعيّة
٤٩٧ ص
(٢٢٥)
المبحث الثاني وصاية الصبيّ
٤٩٨ ص
(٢٢٦)
الأوّل وصاية الصبيّ منفرداً
٤٩٨ ص
(٢٢٧)
أدلّة عدم جواز وصاية الصبيّ منفرداً
٥٠٠ ص
(٢٢٨)
الأدلّة على صحّة وصاية الصبيّ منفرداً
٥٠٢ ص
(٢٢٩)
جواز تصرّف الصبيّ مع إذن الوليّ
٥٠٥ ص
(٢٣٠)
وصاية الصبيّ عند أهل السنّة
٥٠٦ ص
(٢٣١)
المطلب الثاني تعليق الوصاية على البلوغ
٥٠٧ ص
(٢٣٢)
القول الثاني أنّه لا يصحّ
٥٠٩ ص
(٢٣٣)
تعليق وصاية الصبيّ على بلوغه عند أهل السنّة
٥١٠ ص
(٢٣٤)
المطلب الثالث وقت اعتبار البلوغ في الوصيّ
٥١١ ص
(٢٣٥)
وقت اعتبار البلوغ في الوصيّ عند أهل السنّة
٥١٧ ص
(٢٣٦)
المطلب الرابع الإيصاء إلى الصبيّ منضمّاً إلى البالغ
٥١٩ ص
(٢٣٧)
الأدلّة على صحّة وصاية الصبيّ منضمّاً
٥٢٠ ص
(٢٣٨)
جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصبيّ
٥٢٢ ص
(٢٣٩)
فرعان
٥٢٥ ص
(٢٤٠)
الفصل الثامن عشر نكاح الصبيّ وطلاقه
٥٣١ ص
(٢٤١)
المبحث الأوّل نكاح الصبيّ
٥٣١ ص
(٢٤٢)
أدلّة عدم صحّة مباشرة الصبيّ لإنشاء عقد النكاح
٥٣٢ ص
(٢٤٣)
الأدلّة الخاصّة على عدم صحّة مباشرة الصبيّ لإنشاء عقد النكاح
٥٣٧ ص
(٢٤٤)
مباشرة الصبيّ عقد النكاح بإذن الوليّ أو بالوكالة
٥٣٩ ص
(٢٤٥)
القول الثاني أنّه يصحّ
٥٤٢ ص
(٢٤٦)
أدلّة صحّة عقد نكاح الصبيّ وكالة عن غيره
٥٤٣ ص
(٢٤٧)
الفرق بين الإذن والإجازة والوكالة
٥٤٦ ص
(٢٤٨)
نكاح الصبيّ عند أهل السنّة
٥٤٧ ص
(٢٤٩)
المبحث الثاني طلاق الصبيّ
٥٥٠ ص
(٢٥٠)
أدلّة صحّة طلاق الصبيّ
٥٥٢ ص
(٢٥١)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٥٥٥ ص
(٢٥٢)
عدم صحّة طلاق الصبيّ
٥٥٦ ص
(٢٥٣)
أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ
٥٥٧ ص
(٢٥٤)
الاستدلال بحديث الرفع
٥٦١ ص
(٢٥٥)
طلاق الصبيّ عند أهل السنّة
٥٦١ ص
(٢٥٦)
المبحث الثالث محلّليّة الصبيّ
٥٦٦ ص
(٢٥٧)
الأوّل صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا
٥٦٨ ص
(٢٥٨)
القول الثاني عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا
٥٧٠ ص
(٢٥٩)
الأدلّة على عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا
٥٧١ ص
(٢٦٠)
آراء أهل السنّة في محلّليّة الصبيّ
٥٧٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص

أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٨ - القول الثاني أنّ حدّ بلوغ الإناث عشر سنين

وبه قال يحيى بن سعيد الحلّي في الصوم من كتابه‌ [١]، ولكن رجع عنه في حجره‌ [٢].

ويدلّ عليه ظاهر بعض الأخبار [٣]، وهي:

١- خبر غياث بن إبراهيم عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لا تُوطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن» [٤].

٢- معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [٥].

٣- رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [٦].

ونقول: أمّا الأخيرتان فلاشتمالهما على الترديد [٧] المنافي للتعيين، فلا يصحّ الاستدلال بهما، فإنّ منزلة الإمام أرفع من الشكّ في الأحكام، والحمل على ترديد الراوي خلاف ظاهر الرواية، فلابدّ من حمله على العوارض الخارجيّة أو تأويله.

قال في مهذّب الأحكام: «وأمّا خبر زرارة ... فلا وجه لجعله للتحديد في‌


[١] الجامع للشرائع: ١٥٣.

[٢] نفس المصدر: ٣٦٠.

[٣] ولا يخفى أنّ هذه الروايات تدلّ على أنّ جواز الوطي مشروط بإكمال العشر، ولا تدلّ على أنّ البلوغ الشرعي للمرأة هذا السنّ، وربّما يوجد فرق بين البلوغ والدخول. (م. ج. ف)

[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٧١، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح ٧.

[٥] نفس المصدر، ح ٢.

[٦] نفس المصدر، ح ٤.

[٧] هذا الترديد غير مخلّ بل مطابق للواقع؛ لأنّ بعض الجواري صالحة للدخول في تسع سنين والبعض الآخر في عشر سنين. (م. ج. ف)