أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٧ - الأمر الثاني هل يكفي الدخول في الخمس عشرة والتسع؟
مهمّة على هذا البحث؛ لعدم ثبوت قلم التكليف مع عدم شيء من الأمارات الثلاثة المتقدّمة، وثبوته مع وجود واحد منها، كما في تفصيل الشريعة [١].
الأمر الثاني: هل يكفي الدخول في الخمس عشرة والتسع؟
فيه قولان:
الأوّل: المشهور اعتبار الإكمال ولا يكفي الدخول، وهو الأقوى. قال في التذكرة: «لا يحصل البلوغ بنفس الطعن [٢] في السنّ الخامسة عشر إذا لم يستكملها» [٣].
وفي جامع المقاصد: «لابدّ من استكمال السنة الأخيرة، فلا يكفي الطعن فيها» [٤].
وفي المسالك: «ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشر والتاسعة في الانثى، فلا يكفي الطعن فيها» [٥]، وهو الظاهر من المبسوط [٦] و الشرائع [٧] والغنية [٨] والجامع للشرائع [٩] والمهذّب البارع [١٠]. وفي الرياض: «أنّ ذلك مذهب
[١] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٨٧- ٢٨٨ مع تصرّف.
[٢] طعن في الشيء: أي دخل أو أخذ فيه. المعجم الوسيط: ٥٥٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٨.
[٤] جامع المقاصد ٥: ١٨٢.
[٥] مسالك الأفهام ٤: ١٤٤، وج ٢: ٤٩.
[٦] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٣- ٢٨٤.
[٧] شرائع الإسلام ٢: ١٠٠.
[٨] غنية النزوع: ٢٥١.
[٩] الجامع للشرائع: ٣٦.
[١٠] المهذّب البارع ٢: ٥١٢.