أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٧ - القول الثاني أنّ حدّ بلوغ الإناث عشر سنين
على زوجها ابنة تسع سنين» [١]، وغيرهما [٢].
واستدلّ بهذه الطائفة في مجمع الفائدة معلّلًا ثبوت تحريم الدخول بغير البالغة، حيث قال: «وأمّا السنّ فالأخبار عليه كثيرة في النكاح، حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده؛ لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم- كأنّه- بالإجماع» [٣].
وقال في الرياض: «يستفاد من مجموع الروايات المتقدّمة أنّ الإدراك في الانثى ببلوغ تسع سنين، وعليه الإجماع» [٤].
القول الثاني: أنّ حدّ بلوغ الإناث عشر سنين
ذهب إليه الشيخ في صوم المبسوط حيث يقول: «والمرأة تبلغ عشر سنين» [٥]، ولكن رجع عنه في حجره [٦]. وكذا في الخلاف [٧] والنهاية [٨].
واختاره ابن حمزة في خمس الوسيلة وقال: «وبلوغ المرأة بأحد شيئين:
الحيض وتمام عشر سنين» [٩]، ولكن رجع عنه في نكاحها [١٠].
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٧٠، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٢] نفس المصدر، ح ١٠.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٩٢.
[٤] رياض المسائل ٩: ٢٤٤.
[٥] المبسوط للطوسي ١: ٢٦٦.
[٦] نفس المصدر ٢: ٢٨٣.
[٧] الخلاف ٣: ٢٨٣.
[٨] النهاية: ٤٢٦.
[٩] الوسيلة: ١٣٧.
[١٠] نفس المصدر: ٣٠١.