أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٦ - الثاني الآيات
الأوّل: الإجماع
قال في التذكرة: «الاحتلام- وهو خروج المنيّ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد- بلوغ في الرجل والمرأة، عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر» [١]، وادّعاه أيضاً في الغنية [٢] والسرائر [٣] والمسالك [٤] وجامع المقاصد [٥] والحدائق [٦]. وفي الرياض: «بالإجماع المستفيض» [٧].
وفي الجواهر: «بلا خلاف من المسلمين، فضلًا عن المؤمنين، بل الإجماع بقسميه عليه» [٨]. وكذا في تفصيل الشريعة [٩] ومهذّب الأحكام [١٠].
الثاني: الآيات
منها: قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ» [١١]، الآية، قال الشيخ في الخلاف: «وإنّما المعنى وقت النكاح» [١٢].
وفي فقه القرآن: «حتّى يبلغوا الحدّ الذي يقدر على مجامعة النساء وينزل،
[١] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٠.
[٢] غنية النزوع: ٢٥١.
[٣] السرائر: ٣٦٧.
[٤] مسالك الأفهام ٤: ١٤٢.
[٥] جامع المقاصد ٥: ١٨١.
[٦] الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٤٧.
[٧] رياض المسائل ٩: ٢٣٨.
[٨] جواهر الكلام ٢٦: ١٠.
[٩] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٨٠.
[١٠] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٣.
[١١] سورة النساء ٤: ٦.
[١٢] الخلاف ٣: ٢٨٦.