أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٦ - الأمر الثالث
وفي إرشاد الأذهان: «ويعلم بلوغ الذكر بالمنيّ» [١]. وكذا في المختصر النافع [٢] والغنية [٣] والقواعد [٤] وغيرها [٥].
ويدلّ عليه أيضاً إطلاق الأدلّة، كما صرّح به في الجواهر [٦]، مضافاً إلى أنّه يظهر من الغنية الإجماع عليه، حيث يقول بعد ذكر علائم البلوغ: ومنها: ظهور المنيّ بدليل إجماع الطائفة [٧].
وفي جامع المدارك: «ومنها: خروج المني بلا خلاف» [٨].
وفي المستمسك في مسألة وجوب الغسل بالوطي- في شرح كلام الماتن:
«جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً-: «المراد من الصفات:
الشهوة والدفق والفتور، وظاهر بعض وصريح آخر: الإجماع على عموم الحكم- إلى أن قال-: وقد توهم عبارة المفيد [٩] والمرتضى [١٠] ... اعتبار الدفق حيث فسّروا الماء الدافق بالمنيّ، لكنّ الظاهر أنّ التقييد بذلك للغلبة، فعن السرائر: وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح، إلّا أنّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق قيّد به» [١١].
[١] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٥.
[٢] المختصر النافع: ٢٣١.
[٣] غنية النزوع: ٢٥١.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ١٣٣.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ١٤.
[٦] جواهر الكلام ٢٦: ١٢.
[٧] غنية النزوع: ٢٥١.
[٨] جامع المدارك ٣: ٣٦٣.
[٩] المقنعة: ٥١.
[١٠] الانتصار: ١٨٧.
[١١] مستمسك العروة الوثقى ٣: ٩، وانظر: السرائر ١: ١٠٧.