أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤١ - المضاربة لغةً واصطلاحاً
الفصل العاشر: مضاربة الصبيّ
المضاربة لغةً واصطلاحاً
أصل المضاربة: الضّرب في الأرض [١]، ضرب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل اللَّه، وضاربه في المال، من المضاربة: وهي القراض، والمضاربة: أن تعطي إنساناً من مالك ما يتّجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الرّبح، وكأنّه مأخوذ من الضّرب في الأرض لطلب الرزق، كما في لسان العرب [٢] وغيره [٣].
والمقصود منه في اصطلاح الفقهاء نفس معناها اللغويّ.
قال ابن حمزة: «القراض: هو المضاربة، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالًا ليتّجر به على أنّ ما رزقه اللَّه تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم» [٤]. وكذا في الغنية [٥] والسرائر [٦].
[١] غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٢.
[٢] لسان العرب ٤: ١١٣.
[٣] القاموس المحيط ١: ١٢٧، مجمع البحرين ٢: ١٠٧٢.
[٤] الوسيلة: ٢٦٣.
[٥] غنية النزوع: ٢٦٦.
[٦] السرائر ٢: ٤٠٧.