أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤١ - الأدلّة على عدم صحّة وقف الصبيّ
وفي الحدائق: «والمشهور أنّه يعتبر فيه- أي الواقف-: البلوغ والعقل وجواز التصرّف» [١]، وبه قال في مفتاح الكرامة [٢] والرياض [٣].
وفي الجواهر: «بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين» [٤]، واختاره بعض أعلام العصر [٥].
قال في تحرير الوسيلة: «يعتبر في الواقف: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً على الأقوى [٦]. وكذا في تفصيل الشريعة [٧].
الأدلّة على عدم صحّة وقف الصبيّ
الأوّل: الإجماع، كما هو الظاهر من التذكرة، حيث يقول في باب الحجر:
«الصغير: وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع- سواء كان مميّزاً أو لا- في جميع التصرّفات، إلّاما يستثنى» [٨].
وفي المسالك في مقام ردّ أدلّة المخالفين «ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لُاصول المذهب- بل إجماع المسلمين- لا تصلح لتأسيس هذا الحكم» [٩]؛ أي
[١] الحدائق الناضرة ٢٢: ١٨١.
[٢] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٩: ٤٣.
[٣] رياض المسائل ١٠: ١٢٥.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٢١.
[٥] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٣٧.
[٦] تحرير الوسيلة ٢: ٦١، مسألة ٢٩.
[٧] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٤٤.
[٨] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٥.
[٩] مسالك الأفهام ٥: ٣٢٣.