أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٧ - د- الحنابلة
وفي الهداية: «والصبيّ لا يملك الكفالة ولا يملك التصرّف إلّابإذن الوليّ» [١].
وقال ابن عابدين: «ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرّيّة» [٢].
د- الحنابلة
ويصحّ عندهم تصرّف الصبيّ المميّز بإذن الوليّ في إحدى الروايتين عن أحمد، وجاء في الشرح الكبير: «يجوز لوليّ الصبيّ المميّز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين، ويصحّ تصرّفه بالإذن» [٣]، وعلّل بأنّه عاقل مميّز محجور عليه، فيصحّ تصرّفه بإذن وليّه.
وفي الإقناع: «الثاني أن يكون العاقد جائز التصرّف، وهو البالغ الرّشيد إلّا الصغير المميّز والسفيه، فيصحّ تصرّفهما بإذن وليّهما» [٤].
وفي المحرّر: «ويصحّ تصرّف المميّز والسفيه بإذن الوليّ في الصحيح عنه، ولا يجوز أن يأذن فيه إلّاأن يراه مصلحة» [٥]. وكذا في غيرها [٦].
[١] الهداية شرح بداية المبتديّ ٣- ٤: ٤.
[٢] ردّ المحتار ٤: ٥٠٤.
[٣] الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٤: ٥٣٣.
[٤] الإقناع ٢: ٥٨.
[٥] المحرّر ١: ٥٢٠.
[٦] التوضيح ٢: ٦٩٣، المقنع: ٩٧، المبدع ٤: ٣٣٠ كشّاف القناع ٣: ١٧٢.