أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٧ - أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ
في الإيضاح [١]، وكذا في إصباح الشيعة [٢] والمهذّب البارع [٣] والتنقيح الرائع [٤] ونهاية المرام [٥] وكشف اللثام [٦]، وذهب إليه أيضاً جمع من متأخّري المتأخّرين [٧] وبعض فقهاء العصر [٨]، وجعله الشهيد الثاني أصحّ القولين [٩]، واحتاط الإمام الخميني رحمه الله حيث قال: «لا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ» [١٠].
أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ
الأوّل: الأصل، ويمكن تقريره بأنّ الأصل بقاؤه على الحجر والمنع من التصرّف، كما في كشف الرموز [١١]، أو الأصل بقاء النكاح، كما في كشف اللثام [١٢].
الثاني: أنّ الاحتياط والتحفّظ من تطرّق الكلام إلى التناكح والتناسل يقتضي عدم صحّته [١٣].
[١] إيضاح القواعد ٣: ٢٩١.
[٢] إصباح الشيعة: ٤٤٨.
[٣] المهذّب البارع ٣: ٤٤٢.
[٤] التنقيح الرائع ٣: ٢٩١.
[٥] غاية المرام ٣: ١٩٥.
[٦] كشف اللثام ٨: ٥.
[٧] نهاية المرام ٢: ٧، رياض المسائل ١٢: ١٩٥، جواهر الكلام ٣٢: ٤.
[٨] حاشية السيّد اليزدي على المكاسب ٢: ١٣، جامع المدارك ٤: ٤٩٢، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٤٣.
[٩] مسالك الأفهام ٩: ٨- ٩، الروضة البهيّة ٦: ١٧.
[١٠] تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٠، مسألة ١.
[١١] كشف الرموز ٢: ٢٠٦- ٢٠٧.
[١٢] كشف اللثام ٨: ٥.
[١٣] كشف الرموز ٢: ٢٠٧.