أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٨ - أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ
وفيهما: أنّ الأصل والاحتياط لا مورد لهما مع وجود الروايات التامّة دلالةً وسنداً.
الثالث: الإجماع بقسميه، كما في الجواهر [١].
وفيه: أنّه لا اعتبار للإجماع؛ لكون المسألة ذات دليل.
الرابع: عدم الفرق بين الطلاق وغيره من العقود؛ لسلب عبارته.
وفيه: أنّ الذي صار سبباً للفرق بين الطلاق وغيره هو النصوص الخاصّة الواردة فيه. الخامس: الشهرة العظيمة القائمة على عدم الصحّة [٢].
وفيه: أنّ الشهرة هي الشهرة بين المتأخّرين، والشهرة بين القدماء على خلاف ذلك.
السادس: قال في الرياض: «لا اعتبار بطلاق الصبيّ المميّز ... على الأشهر، بل عليه كافّة من تأخّر، وهو الأظهر؛ للأصل وأدلّة الحجر عموماً في الأكثر، أو فحوى في الجميع إن ادّعي اختصاصها بالمال؛ إذ المنع عن التصرّف في المال- ولا سيّما قليله- ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى، كيف لا ولتعلّقه بأمر الفروج أمره أشدّ من أمر المال بمراتب شتّى جدّاً وفاقاً نصّاً وفتوىً؟!» [٣].
ويلاحظ عليه بأنّ الأولويّة مع ورود النصّ بالجواز في الطلاق ممنوعة.
السابع: الأخبار المستفيضة:
[١] جواهر الكلام ٣٢: ١.
[٢] جواهر الكلام ٣٢: ٥
[٣] رياض المسائل ١٢: ١٩٥.