أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٥ - الأدلّة على كون البلوغ في الإناث تسع سنين
وادّعاه أيضاً السيّد السبزواري [١].
الثاني: النصوص المستفيضة، وهي على طوائف:
الاولى: ما تدلّ على أنّ الجارية إذا تزوّجت ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتم، وجاز أمرها في مالها.
منها: صحيحة ابن محبوب المتقدِّمة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، واقيمت عليها الحدود التامّة، واخذت لها وبها» [٢]، الحديث.
ومنها: صحيحة أو حسنة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة، لها وعليها» [٣].
ومنها: مرسلة الصدوق، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واقيمت الحدود التامّة، لها وعليها» [٤].
الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنّ البلوغ في الانثى تسع سنين:
منها: ما رواه في الخصال عن ابن أبي عمير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «حدّ
[١] مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٤٢، الباب ٢ من كتاب الحجر، ح ١، وج ١: ٣٠، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٢.
[٣] نفس المصدر ١: ٣١، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٣.
[٤] نفس المصدر ١٣: ٤٣٣، الباب ٤٥ من أبواب كتاب الوصايا، ح ٤.