أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢ - الأمر الثاني تقسيم الأفعال من جهة ترتّب الآثار الشرعيّة
المشهور» [١]، ومثله ما في نضد القواعد [٢].
وفي العناوين: «لا شبهة في عدم شرطيّة البلوغ في جلّ الأحكام، فإنّ المواريث والديات والضمان في الغصب والإتلاف والالتقاط ونحو ذلك يجري على الصبيّ كالبالغ» [٣].
وقال السيّد البجنوردي: «ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة «عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة» [٤]، وبه قال السيّد اليزدي [٥].
والأولى من جميع ما ذكر ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني حيث قال: «ثبوت الحكم الوضعي في حقّ غير البالغ أحياناً، في قبال عدم ثبوت التكليف اللزوميّ بقول مطلق صحيح، ولعلّه مراد المشهور» [٦].
وتقدّم تفصيل بعض ذلك في البحث عن الأحكام المتعلّقة بطهارة الصبيّ، وسيأتي أيضاً في بحث ضمان الصبيّ وإتلافه وغصبه، وكذا حيازاته وإحيائه الموات.
وبعد بيان هذين الأمرين نتعرّض لذكر تصرّفات الصبيّ القوليّة والفعليّة والماليّة وغير الماليّة، ونبتدي من بيعه وسائر معاملاته طبقاً للكتب الفقهيّة، ككتاب الشرائع والمسالك والجواهر وغيرها.
[١] تمهيد القواعد: ٣٧.
[٢] نضد القواعد الفقهيّة: ٢١٩.
[٣] العناوين ٢: ٦٦٠.
[٤] القواعد الفقهيّة للبجنوردي ٤: ١٧٣.
[٥] حاشية كتاب المكاسب ٢: ٩.
[٦] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٣.